يمكن النّظر إليه بالنظر الاستقلالي كما يقال اليقين خير من الشك واليقين لا ينقض يكون مثل قولنا انه خير من الشك.
والوجه الثالث لعدم الاختصاص ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده في الكافية بأنه بعد غمض العين عن الفطرة والارتكاز على عدم اختصاص اليقين بالوضوء يمكن أن يكون قوله عليهالسلام من وضوئه متعلقا بالظرف لا باليقين ومعناه انه من طرف يقينه على وضوء فالأصغر يكون مطلق اليقين وينطبق عليه الأكبر بالعموم.
وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ العراقي قده بأن هذا احتمال فقط وهو لا يوجب الظهور في هذا الوجه ولا يمكن إطلاق المعلول مع عدم الطلاق علته فان المعلول هو البناء على الوضوء وعدم وجوب إعادته وعلته ، قوله عليهالسلام فانه على يقين من وضوئه مع احتمال دخل خصوصيته فإذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض لا يمكننا إلقاء خصوصية الرمان والأخذ بإطلاق قوله لأنه حامض لاحتمال دخل كونه رمانا في ذلك والحاصل ان مفاد كلام الخراسانيّ قده هو إرجاع الجهة التقييدية في الوضوء إلى الجهة التعليلية يعنى علة البناء عليه هو اليقين لا أن الوضوء المقيد باليقين لا ينقض وهذا لا يتم مع عدم الطلاق العلة لو سلم الظهور وإطلاقها مع وجود ما يحتمل القرينية في الكلام مشكل وهو ذكر الوضوء فما هو المتيقن في مقام التخاطب يكون هو الوضوء فقط.
ويمكن الجواب عنه قده بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب هنا لا يكون قابلا للقرينية لأن الارتكاز على خلافه وهو أن اليقين بما هو يقين يكون مما لا يمكن نقضه إلّا باليقين ولا دخل للوضوء في ذلك فإطلاق العلة مما لا كلام فيه فتحصل ان الوجه للتعميم اما الارتكاز بضميمة ما ورد من الاخبار في الصوم والصلاة كما قال به الشيخ قده أو الإطلاق في العلة بضميمة الارتكاز أيضا.