الوجه الرابع أن يكون الجزاء هو قوله عليهالسلام فانه على يقين ولكن يكون معناه بدلالة الاقتضاء هو عدم وجوب الوضوء والبناء على الحالة السابقة ومعنى دلالة الاقتضاء هو أن هذا الكلام لغو بدون هذا المعنى في مقابل جواب السائل وهذا غير كونه خبرا في مقام الإنشاء بأن يكون معناه فليبن علي وضوئه.
في عدم اختصاص الاستصحاب بالوضوء
ثم ان هذه الوجوه في مقام الاستدلال بالحديث الشريف لا يفيد إلقاء خصوصية الوضوء ولذا ذكروا للتعميم وجوها الأول انه لا شبهة ولا ريب في أن حد الوسط في القضية الصحيحة يجب تكراره بأي معنى كان فانه إذا قلنا العالم متغير وكل متغير حادث يكون التغير هو حد الوسط فان كان المراد منه التغير في عالم الناسوت فيجب التكرار بهذا المعنى وان كان الأعم ومنه ومن ساير العوالم فائضا كذلك وعليه فيجب أن يكون اليقين في الصغرى وهي قوله فانه علي يقين من وضوئه هو اليقين في الكبرى وهي قوله لا تنقض اليقين بالشك ومن المعلوم أن اليقين بالوضوء هو المراد في الصغرى فكذلك في الكبرى ولكن في المقام خصيصة لإلقاء القيد وهو الوضوء وهي الارتكاز العرفي بأن اليقين لاستحكامه يجب البقاء عليه وهو لا يختص بالوضوء ولأن علماء الإسلام ما فرقوا بين الاستصحاب في الوضوء وغيره مضافا إلى ورود هذه الصغرى والكبرى في الصوم والصلاة أيضا فمن الجميع يستفاد عدم الخصوصية للوضوء في جريان الاستصحاب.
الوجه الثاني ما عن شيخنا النائيني قده وهو أن اليقين لا شبهة في أنه يحتاج إلى متعلق وهو المتيقن وهو اما ان يكون الوضوء أو يكون غيره من الصلاة والصوم والحج وغيره فهو لا بد أن يكون مضافا إلى شيء وذكر الوضوء هنا لا يكون لخصيصة فيه بل لاحتياج اليقين إلى المتعلق.
وفيه ان شخص اليقين يحتاج إلى متعلق ولكن الطبيعي لا يحتاج إليه فانه