إحداهما الأخرى بمدلولها الالتزامي وهذا لا ربط له بالمدلول ابتداء.
والتنافي بين الملاكين للبعث والزجر غير مفيد لما نحن بصدده من القول بالتساقط حسب الأصل الأولى وبالتخيير أو الترجيح بالأصل الثانوي وهو ما دل من الاخبار هذا في البعث والزجر.
واما التنافي بين البعثين كما في صلاة الجمعة والظهر فيكون من باب قيام الدليل من الخارج على كذب أحدهما فالعلم الإجمالي هو الموجب لتنافي الحجتين ثم الثمرة بين مسلك العلمين (قدهما) هو انه على مبني الشيخ قده يكون الحاكم والمحكوم والوارد والمورود والعام والخاصّ والمطلق والمقيد داخلا في بحث التعارض ويكون خروج الموارد عن حكمه من باب التخصيص في الحكم من باب انصراف الدليل عنها.
واما على مبنى المحقق الخراسانيّ قده يكون الخروج خروجا موضوعيا لعدم تكذيب إحدى الحجتين الأخرى بعد التدبر.
ثم ان المشهور تعرضوا للتنافي على وجه التضاد في تعريفهم ليدخل مورد العلم الإجمالي بكذب أحد البعثين في الضابطة والحق عدم الاحتياج إلى هذا القيد لأن التعارض فيهما أيضا من جهة المدلول الالتزامي في كل بعث بعد العلم الإجمالي بكذب أحدهما كما انه كذلك في مثل يجب الصلاة ويحرم الصلاة في الجمعة فان التنافي في المدلول الالتزامي.
ثم لا يخفى ان البحث في التعارض يكون في صورة إحراز حجية كلا الدليلين لو لا التعارض واما مع عدم إحرازها من جهة الإشكال في الصدور أو الجهة في أحد الخبرين فهو خارج عن البحث لأنه من موارد اشتباه الحجة واللاحجة.
فتحصل من جميع ما تقدم ان الضابطة في التعريف هو تنافي الدليلين من حيث الدليليّة خلافا للشيخ قده ولا احتياج إلى إضافة قيد التضاد خلافا للخراساني قده