ولا بأس بثمن العذرة أو بالعرض كما إذا قام الإجماع على عدم وجوب صلاتين في ظهر يوم الجمعة على المكلف فيتعارض دليل وجوب الجمعة ودليل وجوب الظهر من جهة مانع خارجي وهو الإجماع وإلّا فلا مانع في الجمع بينهما.
وهذا بخلاف المثال المتقدم فان سحتية ثمن العذرة وعدمها لا تجتمعان أصلا فالتنافي في ذاتهما لا من الخارج والمدلولان حيث لا يجتمعان ضرورة عدم اجتماع السحتية واللاسحتية لا يجتمع الدليلان.
ثم عدل المحقق الخراسانيّ قده عن هذا التعريف فقال بان التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة في مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد وقد توهم المحشين من هذا الكلام هو ان مراده قده منه هو التنافي في الكاشف في مقابل شيخه القائل بالتنافي في المنكشف وهو المدلول.
ولكن ليس مراده قده هذا المعنى بل مراده هو تنافي الحجتين وتكذيب
__________________
ـ التنافي في الملاك أيضا على ما هو الحق.
فالتعارض هو تنافي الدليلين لتنافي المدلولين الذين هما الحكمان المتنافيان ولذا لا ترى التنافي بين وجوب صلاة الظهر وصلاة الجمعة يوم الجمعة ابتداعا لعدم تنافيهما ذاتا فلو دل إجماع على عدم وجوب الجمع يكون هذا موجبا للتنافي ومنشأ لضدية أحد الوجوبين مع الآخر كضدية الوجوب والحرمة ويفهم التنافي في المدلول الالتزامي لكونهما ضدين.
فما أضاف المشهور إلى تعريفه من ان التعارض تنافي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد في محله.
وما ذكره مد ظله من عدم الاحتياج إلى إضافة التضاد واكتفائه بالتنافي الالتزامية يكون اعترافا بمنشإ الالتزام وهو الضدية.
ضرورة ان الضدين امران وجوديان لا يجتمعان والوجوب والحرمة ووجوب صلاة الظهر مع وجوب صلاة الجمعة على فرض عدم وجوب غير الواحدة منهما كذلك.