البعث بالوجود وفي طوله المداليل الالتزامية وهي كون المكلف به تحت إرادة الآمر وكونه محبوبا له وكونه عن ملاك ضرورة ان ملاحظة الملاك مما يوجب محبوبية الشيء مما يوجب الإرادة والجزم والعزم على طلبه وهذه الظهورات للخطاب مما لا ينكر.
وكل في طول الآخر من جهة التكوين ولكن لا إشكال في اعتبار المعتبر حجية الجميع عرضا لا طولا فإذا سقط الخطاب عن الحجية لا يسقط الظهور في الملاك والمحبوبية وان سقطت الإرادة الفعلية التي لازمها البعث نحو العمل فأحد الخطابين وان سقط عن الفعلية في المتزاحمين ولكن الملاك باق بحاله فيتزاحمان.
فان قلت الإشكال السابق الّذي توجه إلى القائلين بإطلاق المادة من احتمال قرينية الخطاب لكون المادة مقيدة بصورة القدرة على الامتثال يكون متوجها عليكم أيضا لاحتمال دخل القدرة في الملاك وعدم ذكر الدخل لعله من جهة اتكال المولى على ان المكلف يلتفت إليه بواسطة سقوط الخطاب فكيف يمكن إحراز الملاك بعد سقوطه.
قلت ليس كل ما يحتمل قرينيته موجبا لصرف الإطلاق فان القرائن العقلية على قسمين قسم محفوف بالكلام وقسم لا بد فيه من التدبر والتعقل في مرتبة ما دون الخطاب والمقام يكون من هذا القبيل.
ولذا ترى مثل شيخنا النائيني قده يقول بإمكان التكليف في مقام الإنشاء بالنسبة إلى المتزاحمين دون المتعارضين فلا يكون صرف الخطاب مثل صل وأزل النجاسة عن المسجد بحيث يحكم العقل بسقوط أحد الخطابين واحد الملاكين ابتداء.
وهكذا ترى بعضهم يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذي الجهتين