من التمسك بإطلاق المادة بعد سقوط إطلاق الهيئة عن مورد الابتلاء بالمزاحم فان إنقاذ هذا الغريق واجب في صورة عدم وجوب إنقاذ ذاك مع عدم قدرة العبد على الجمع وبالعكس ولكن ما سقط يكون هو الأمر.
واما إطلاق مصلحة الإنقاذ حتى لصورة عدم القدرة فلا مانع منه فنفس الإنقاذ فيه المصلحة ولو كان في الفرد مزاحما بالفرد الآخر من جهة عدم القدرة على الامتثال وهذا العدم تقيد المصلحة والملاك بالقدرة في لسان الشرع وانما هي شرط عقلي في مقام الامتثال.
فإطلاق المادة يثبت الملاك حتى في صورة عدم القدرة على الامتثال ولذا في صورة الشك في القدرة لا بد من الإقدام على العمل حتى يظهر عدمها فلو كانت شرطا شرعيا للتكليف لم يكن وجه لوجوب الإقدام بدون إحرازه فهذا الوجه دليل على ثبوت الملاك بعد سقوط الخطاب.
ويرد عليه ان التمسك بإطلاق المادة يكون صحيحا في صورة عدم وجود ما يحتمل القرينية في المقام وفي المقام نحتمل ان يكون الملاك مختصا بصورة وجود الخطاب فبسقوطه نحتمل سقوط الملاك وعدم بيان المولى قيد القدرة يمكن ان يكون اتّكالا على سقوط الخطاب فان سقوطه يحتمل ان يكون بيانا لسقوط الملاك بعدم القدرة فهذا الطريق غير تام عندنا.
والحاصل لا بد من تقييد الخطاب في أحد المتزاحمين بعدمه على الآخر لعدم القدرة ولا يمكن القول بإطلاق كون المادة ذات مصلحة ولو بدون الخطاب بصرف عدم ذكر القيد لاحتمال سقوطها بسقوطه.
الطريق الثاني وهو المختار هو ان سقوط الخطاب عن الحجية لا يوجب سقوط الملاك وان الملاك في حدوثه وان كان متوقفا على الخطاب واما في بقائه يمكن ان لا يكون متوقفا عليه.
لأن للخطاب مدلول مطابقي ومداليل التزامية فان المدلول المطابقي هو