اختيارا ليصير موضوعا لحكم البدل وهو دليل التيمم كما ان المسافر له ان يجعل نفسه حاضرا ليشمله تكليف الصلاة تماما وبعكسه الحاضر.
وفيه ان البدل لو أحرزنا وفائه بتمام مصلحة المبدل يكون لما ذكره وجه ولكن ليس كذلك في جميع الموارد فان الملاك احتمال الأهمية نعم لو كان لنا دليل في خصوص تقديم إزالة الخبث بالماء وتبديل الطهارة المائية بالطهارة الترابية فلا غرو في التقديم.
التقريب الثاني له قده هو ان الأمر إذا دار بين المقيد بالقيد الشرعي وبين المقيد بالقيد العقلي فالمقدم هو المقيد بالقيد العقلي ففي باب التيمم انا إذا لاحظنا قوله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يكون قيد الطهارة المائية هو الوجدان بقرينة المقابلة فيرجع إلى قولنا ان وجدتم الماء فتوضئوا وان لم تجدوا فتيمموا فعليه إذا صرف الماء في إزالة الخبث لا يكون واجدا للماء الّذي هو قيد الطهارة عن الحدث.
وفيه ان البدل في الآية مقيد بعدم الوجدان ولا يصير المبدل مقيدا بالوجدان شرعا بل الوجدان فيه قيد عقلي فلا تقديم لإزالة الخبث عليه ولا يكون أدب العرب مقتضيا لصرف الكلام إلى هذا النحو من القيد والمقيد (١).
الثالث تقديم المقيد بالقدرة العقلية على المقيد بالقدرة الشرعية ومثاله المعروف في الفقه هو انه إذا نذر زيارة قبر الحسين سيد الشهداء عليهالسلام وروحي له الفداء في وقت مخصوص مثل يوم عرفة فحصلت القدرة والاستطاعة له في السنة بحيث يمكنه الحج أو الزيارة له عليهالسلام أو يمكنه الجمع بينهما لو لا وحدة
__________________
(١) أقول وعلى فرض التسليم فيكون الكلام في تقديم المقيد بالقيد العقلي على المقيد بالقيد الشرعي وانه لا وجه لصرف القدرة في المقيد بالقيد العقلي ليذهب موضوع الحكم المقيد بالقيد الشرعي كما سيأتي منه في الوجه الثالث بعد هذا الوجه.