حجة على خلافه فحكم العقل بالإقدام يكون من باب عدم البيان فإذا فرض حجية الخاصّ بالدليل الدال عليه وكذلك الأظهر فيكون واردا على حكم العقل فقد ذهب موضوع حكمه واقعا ببركة التعبد بظهور الخاصّ أو الأظهر.
هذا دليله على الورود وفرقه مع غيره هو ان الإناطة على هذا البيان تكون في حكم العقل بوجوب الإقدام على المهم وفي كلام القوم تكون الإناطة بين دليل العام ودليل الخاصّ لا بين حكم العقل ودليل الخاصّ فتقديم الخاصّ يكون عنده من باب أقوى الحجتين واما عندهم فيكون التقديم من باب سقوط ظهور العام رأسا وهو قده لا يقول بسقوط الظهور بل الظهور بحاله والتقديم من باب الأقوائية.
والجواب عنه هو ان الإناطة في الظهور حيث لم تكن على مذهبك لا تكون في حكم العقل أيضا.
نعم العقل يحكم بوجوب امتثال القوى إذا لم يكن دليل على الأقوى واما مع الدليل عليه فلا امتثال بالنسبة إليه من جهة عدم القدرة على الجمع من جهة المزاحمة في الامتثال فتحصل من جميع ما تقدم ان تقديم الخاصّ والأظهر يكون من باب أقوى الحجتين فان فرض أقوائية العام أو الظاهر في مورد فالتقديم لهما نعم الغالب هو أقوائية الخاصّ والأظهر وهو غير منكر.