الأظهرية حسب الموارد.
ثم ان شيخنا الأستاذ النائيني قده في مقام الدوران بين النسخ والتخصيص بين وجه التقديم للتخصيص وللنسخ وحاصله ان وجه تقديم التخصيص هو انه أكثر وأغلب من النسخ وأورد عليه بما ذكرنا من عدم كون الغلبة بحيث يمكن ان تكون قرينة على التقديم.
واما وجه تقديم النسخ فتوضيحه هو ان العام له دلالة وضعية بالنسبة إلى الافراد ودلالة مستفادة من مقدمات الإطلاق في الاستمرار فدلالة العام على الفرد الخاصّ بالوضع ودلالته على الاستمرار بمقدمات الإطلاق فإذا دار الأمر بين تخصيص العام ليسقط الدلالة الوضعيّة في الفرد الخاصّ وبين النسخ الّذي هو موجب لسقوط الدلالة الإطلاقية في الفرد الخاصّ على الاستمرار يقدم تقييد الإطلاق على تخصيص العام نظير ما تقدم من تقديم تقييد الإطلاق الشمولي على تخصيص العام الأصولي.
ثم أجاب قده عن هذا الوجه واختار تقديم التخصيص على النسخ وحاصل الجواب هو ان النسخ يتوقف على ثبوت الحكم للعام على الخاصّ أيضا وهو أول الكلام لأن أصالة ظهور الخاصّ متقدمة على أصالة الظهور في العام بالحكومة ومع تقديمها لا يبقى موضوع للنسخ أصلا حتى يقال انه مقدم على التخصيص هذا أولا.
وثانيا ان ما ذكر من ان الاستمرار في الأزمان يكون مستفادا من مقدمات الإطلاق خلط في المقام لأن استمرار الأحكام مستفاد مما ورد من قوله عليهالسلام حلال محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة لا من جهة مقدمات الإطلاق فيدور الأمر بين تخصيص هذا العام وبين تخصيص العام المتكفل لبيان الحكم الواقعي فلا يكون النسخ من تقييد الإطلاق حتى يقدم على تخصيص العام فالأقوى هو تقديم التخصيص على النسخ لأن الخاصّ أقوى هذا كلامه رفع مقامه.
فأقول ان النسخ والتخصيص كما مر لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر إلّا