بملاحظة الأظهرية في المورد لأن العلم التفصيلي (١) بخروج الخاصّ عن تحت العام
__________________
(١) العلم التفصيلي يكون في صورة كون الخاصّ مؤخرا عن العام واما في صورة تقديمه فيدور الأمر بين كون العام ناسخا للخاص أو الخاصّ مخصصا للعام فلا يكون العلم التفصيلي بخروجه على أي تقدير.
واما الدوران بين الجهة والظهور فهو أيضا يكون في صورة تقديم الخاصّ على العام واما صورة تأخيره عنه فيدور الأمر بين حفظ أصالة الجهة في العام ليكون الخاصّ ناسخا وبين عدمه ليكون مخصصا مع حفظ أصالة الظهور للعام على كلا التقديرين وحفظ جهة الخاصّ ونصوصيته.
فلا يدور الأمر بين حفظ الظهور أو الجهة بل يدور الأمر بين حفظ الجهة وعدمه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
ثم ان مراد شيخنا مد ظله من هذا الكلام هو ان النسخ ليس تخصيصا في الأزمان بل صرف أصالة الجهة يحكم بدوام الحكم إلى حين صدور الخاصّ إذا كان العام مقدما وإلى حين صدور العام إذا كان الخاصّ مقدما خلافا للقدماء.
فهو يقول إذا حفظنا جهة الصدور إلى وقت صدور المنافي فلا بد من رفع الحكم بالنسخ.
وفي هذا الكلام تأمل لأن معنى أصالة الجهة هو كون الإرادة الاستعمالية موافقة للإرادة الجدية ومعناها في المقام هو عدم صدور العموم مثلا للتقية أو لمصلحة أخرى في الإبراز بل المصلحة في نفس المكلف به وهذا لا يستفاد منه ان الحكم يكون دائما ومستمرا في كل زمان بل ساكت عن هذه الجهة.
فلذا في بحث المرة والتكرار في الأوامر يقول ان الأمر يكون للبعث إلى صرف الطبيعة من دون إثبات أحدهما ومن هذه الجهة تمسك بعضهم بقوله عليهالسلام حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة وهذا وان لم يتم ولكنه شاهد عدم كون الاستمرار في نفس الحكم من جهة الإرادة الجدية.
نعم مع الفراغ عن جهة الاستمرار من دليل آخر يفيد الإرادة الجدية فتحصل انه مع حفظ أصالة الجهة لا يتم النسخ فيمكن حفظها والقول بالتخصيص أيضا.