حاصل لنا وهو متولد من العلم الإجمالي بان أصالة الظهور الساقطة اما هي من جهة الصدور أو من جهة الظهور الدلالي لأن الخاصّ لو كان ناسخا يكون من باب كون إبراز العموم من جهة التقية أو لمصالح أخرى التي ترجع إلى سقوط جهة الصدور واما لو كان مخصصا فيوجب ان يكون الساقط هو أصالة ظهور العام في العموم من حيث الدلالة فإذا دار الأمر بين سقوط جهة الصدور أو الدلالة فلا ترجيح لأحد الظهورين على الآخر.
واما الإشكال في كلامه قده أولا هو ان تقديم الخاصّ على العام وتخصيص العام به ليس بالدلالة الوضعيّة هنا حتى يقال الوضع مقدم على الإطلاق بالحكومة بل يكون بالدلالة الإطلاقية المستفادة من مقدمات الإطلاق فان استمرار حكم الخاصّ في جميع الأزمنة لا يكون بالوضع فكما ان استمرار حكم العام بالنسبة إلى الأزمان يكون بالمقدمات للإطلاق كذلك استمرار حكم الخاصّ فكيف يقدم الخاصّ على العام من باب التخصيص لا النسخ بالأقوائية.
وثانيا ان ما ذكره قده من ان استمرار حكم العام يكون بالدلالة الوضعيّة وهي قولهعليهالسلام حلال محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال إلى يوم القيامة إلخ فائضا لا يتم لأن هذا الدليل يكون دليلا على ان شرع محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم لا ينسخ بشرع آخر ويكون أحكامه غير قابل للتغيير من قبل غيره صلىاللهعليهوآلهوسلم واما التغيير من قبله فلا دلالة له عليه والحاصل لا يدل على استمرار الأحكام الواقعية في كل مورد فهو أجنبي عما نحن بصدده وهو استمرار نفس الحكم الشخصي فعلى هذا ليس الاستمرار بالوضع حتى يقاوم مع أصالة العموم في العام هذا كله مضافا إلى ان كلامه قده لا ينطبق على صورة كون الخاصّ مؤخرا عن العام لخروجه على أي حال عن تحته سواء كان تخصيصا أو نسخا :
ثم انه ربما قيل بأن استمرار الحكم لا يمكن ان يستفاد من نفس الخطاب لأن استمرار الحكم فرع ثبوته فما يتفرع على الخطاب كيف يمكن ان يستفاد