من قبله فإذا قال قائل تجب الصلاة لا يمكن استمرار حكم الوجوب بنفس هذا الخطاب.
فلا بد من إثبات الاستمرار في الأحكام الشخصية أيضا من قوله حلال محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال إلى يوم القيامة إلخ فيكون الاستمرار بالوضع من هذه الجهة ولكن لا يتم هذا الكلام فانه من الممكن ان يجعل الدوام قيد الموضوع بان يقال تجب الصلاة في جميع الأزمنة أو تجب الصلاة ممتدة وأمثال تلك العبارة فلا محذور في بيان الاستمرار بغير ما ورد من الحديث (حلال محمد إلخ).
وقد يقال بتقديم التخصيص على النسخ من جهة ان أصالة السند في الخاصّ محفوظة في جميع الأزمنة إذا كان الخاصّ مخصصا للعام مع حفظ أصالة الظهور والسند في العام أيضا واما إذا كان العام ناسخا له فأصالة سنده غير محفوظة من حين صدور العام لأن المفروض نسخه بالعامّ فإذا دار الأمر بين حفظ السندين أو حفظ سند واحد فالجمع بينهما أولى من الطرح لأحدهما وان كان في القول بالنسخ حفظ أصالة السند والجهة في العام.
ولكن حفظ الأصل في السندين أولى من حفظ الجهة لأن أصالة الظهور في طول أصالة الجهة ولا تصل النوبة إليها بدون ملاحظة أصالة الظهور قبلها فعلى هذا يقدم التخصيص على النسخ.
والجواب عنه ان هذا الكلام لو تم يكون في صورة تقدم الخاصّ على العام واما في صورة تأخره عنه فلا لأن الخاصّ ناسخا كان أو مخصصا يكون خارجا عن تحت العام ويكون أصالة سندهما محفوظة ولكن لا يتم من أصله لأن العام ينحل إلى الافراد فإذا خصص بالخاص المقدم يكون لازمه إسقاط سند العام في خصوص الفرد المخصص فلا ترجيح للتخصيص على النسخ.
وما ذكر من تقديم أصالة الصدور على أصالة الجهة وتقديم أصالة الجهة على أصالة الدلالة كما في الكلمات عن القوم وعن شيخنا الحائري قده فغير وجيه من أصله لعدم