بأنه لو وقع قطرة دم في أحد الكأسين بشهادة البينة ثم ظهر فساد البينة فعلى القول ببقاء المدلول الالتزامي لا بد من القول ببقاء النجاسة لأنها لازمة للدم وان سقط المدلول المطابقي ولم يقل به أحد فكيف يقال بنفي الثالث في المقام.
ثم بعده أشكل عليه حلا بان الإباحة من ناحية الوجوب أو من ناحية الحرمة وان لم تكن في صورة دلالة الخبرين عليهما ولكن الإباحة من جهة أخرى فلم يثبت نفيها.
والجواب عنه ان الثابت النجاسة من ناحية الدم لا من وجه آخر فلذا لا تبقى بعد سقوط المدلول المطابقي فيه وامّا الوجوب والحرمة فمن باب المصلحة الملزمة في الترك أو الفعل ينفى الإباحة من أي جهة كانت أي فيهما اقتضاء عدم الإباحة فلا وجه لهذا الإشكال نقضا وحلا.
هذا كله إذا كان حجية الأمارات من باب الطريقية كما هو الحق عندنا.
واما على السببية فالأصل يقتضى التخيير لأن الباب على هذا يصير باب التزاحم.
ولا يخفى ان السببية لها معان ثلاثة لا بد من النّظر إليها ليتضح المقام من حيث ان المتزاحمين لا بد ان يكون الملاك فيهما فعليا ويكون المانع من جهة الامتثال فقط مثل عدم إمكان إنقاذ الغريقين في آن واحد فان إحراز الملاك على بعض المعاني مشكل.
الأول ان يكون قيام الأمارة موجبا لحدوث مصلحة واقعية في المؤدى فان كان مؤدى الأمارة الوجوب بالنسبة إلى الشيء الفلاني فهو واجب وان كان مؤداها الحرمة فهو حرام وهذا تصويب محال عقلا لأنه يلزم منه ان يكون الشارع تابعا في الإرادة لإرادة الناقلين والكاذبين وهو كما ترى.
الثاني السببية التي نسبت إلى المعتزلة وهي ان تحدث في مؤدى الأمارة مصلحة غالبة على مصلحة الواقع فالحكم في الواقع وان كان شيئا آخر ولكن قيام