لا بهما فانه قد ظهر من كلامه السابق ان العلم بكذب أحدهما لازمه التسليم لما هو صادق في الواقع لأن غيره غير حجة وضم الحجة باللاحجة لا يوجب تأثير اللاحجة شيئا فلا أثر لما ليس بحجة وهو قده لم يجعل الإشكال هو لزوم الأمر بالمتناقضين بواسطة الالتزام بهما فعلى مبناه قده يكون كلامه في نفى الثالث بأحدهما أيضا تاما مع قطع النّظر عن الإشكال المبنائي.
وقال في الكفاية بأن نفى الثالث يكون بأحدهما لا بعينه فان كان المراد بالأحد هو الأحد الواقعي فله وجه وان كان المراد الأحد المفهومي فهو لا وجود له لأن المردد بما هو مردد لا يكون موجودا لا في الذهن ولا في الخارج وكيف كان فكلامه على مبناه متين.
واما ما يتوهم من الفرق بين المتعارضين بالذات وبين المتعارضين بالعرض بأن اللازم نفى الثالث في الأول دون الثاني فلا وجه له.
بيانه ان القائل بهذا وهو شيخنا النائيني قده يقول إذا كان الدليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وعلى حرمته فلا مجال للقول بالكراهة والاستحباب والإباحة واما إذا دل الدليل على عدم وجوب إحدى الصلاتين من الظهر والجمعة فليس مفاده عدم وجوب صلاة أخرى بل وجوب إحداهما.
ولو فرض العلم بوجود فريضة في الجمعة ويكون الشك في التطبيق على الظهر أو الجمعة لا يمكن إجراء أصالة البراءة فان العلم بها ينفى الثالث وهو البراءة ولكن ليس مفروض الكلام هذا بل الكلام في الشك في وجوب خصوص كل واحد من الصلاتين والجواب عنه ان المدلول المطابقي في الدعاء عند رؤية الهلال أيضا لا يكون إلّا وجوبه أو حرمته وبالمدلول الالتزامي ينفى الثالث ففي المقام أيضا يكون وجوب الظهر أو الجمعة نافيا لحرمتهما وإباحتهما واستحبابهما فما رآه من الفرق غير فارق عندنا ثم لا بأس بالإشارة إلى كلام بعض الفضلاء فانه أورد نقصا على نفى الثالث