ولكن يلزم في المقام إثبات شيء آخر وهو ان أهل المحاورة مع عدم التفاهم في كلماتهم إلى المداليل الالتزامية كيف يصير المدلول مدلولا لكلامهم مع عدم إرادتهم له.
ففي مقام دفع هذا الإشكال يمكن ان يقال ان عمدة البحث في رواياتنا الصادرة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وهم عين الالتفات إلى جميع المداليل واما بالنسبة إلى غيرهم أيضا فيمكن ان يقال ان التفات النوع إليه كاف ولا يلزم التفات الشخص إليه فان الظهورات محمولة على النوع في السوق.
ان قلنا ان المعصومين عليهمالسلام في محاوراتهم يكونون على طبق محاورات العقلاء ولا يكونون في صدد إعمالهم علمهم بالموجودات فنقول بذلك يعنى التفات النوع إلى المداليل الالتزامية فلا إشكال في طرد الثالث بهما على ما ذكر من بقاء الدلالة الالتزامية فيهما بعد سقوط المطابقية ولا يخفى ان طرد الثالث على القول بالتخيير يكون بمقتضى المدلول المطابقي في أحدهما المخير.
ثم ان معنى الحجية لطرد الثالث هو عمل العرف على ذلك في الخارج ونحن لا نجد أهل السوق والمحاورة كذلك فانهم لا يعملون بالمداليل الالتزامية من غير فرق بين ان يكون قريبا أو بعيدا نعم في المداليل التي لا تنفك عن المطابقية يكون العمل على طبق المدلول الالتزامي كما في المقام فان الأمر بالصلاة والنهي عنها اللازم منهما الوجوب والحرمة ينفى الثالث وهو الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة.
فإذا عرفت ذلك فنقول قد اتضح منه وجه القول بأن النفي بهما بمقتضى المدلول الالتزامي فيهما على التساقط لأن وجوب الصلاة لازمه عدم حكم آخر لها وحرمتها كذلك فيدور الأمر بين الحرمة والوجوب ولا ثالث واما على التخيير فيكون النفي بأحدهما فإذا اخترنا الوجوب ينفى جميع ما عداه وكذلك إذا اخترنا الحرمة.
ثم ان المحقق الخراسانيّ قده ممن يظهر منه ان النفي يكون بأحدهما