مذهبهم هو القول بالتساقط فللشارع ان يسقط المدلول الالتزامي في كل واحد من المتعارضين بالعرض ويقول بأخذ المدلول المطابقي فيهما على التخيير وكذلك في المتعارضين بالذات يمكنه الحكم بالتخيير.
فان قلت التخيير بين الفعل والترك في مثل صل ولا تصل تكويني كما مر وهو حاصل لا محالة فكيف يحكم الشرع به قلت بعد كون الحكم بالتخيير في الروايات إرشادا لا يضر التخيير التكويني بالأمر به والإشكال يكون في صورة كون الأمر بالتخيير تعبدا محضا.
فتحصل ان الأصل الأولى أيضا عندنا التخيير كما في الروايات العلاجية مع عدم الترجيح.
ثم انه على القول بالتساقط بمقتضى الأصل الأولى فيكون لسان كل واحد من المتعارضين نفى الثالث وانما الكلام في انه يكون بهما أو بأحدهما وفي انه هل يكون الفرق بين كون العنوان واحدا فيكون مقتضاه نفى الثالث أو متعددا فلا يكون نافيا له.
فنقول يلزم التوجه قبل الكلام في أصل المطلب إلى انه على الفرض وهو فرض التساقط لا شبهة في سقوط المدلول المطابقي في كلا المتعارضين عن الحجية ولا بد من نفى الثالث بالمدلول الالتزامي.
فقال شيخنا النائيني قده ان المدلول الالتزامي تابع للمطابقي في الوجود لا في الحجية فإذا سقطت المطابقية عن الحجية يكون حجية المدلول الالتزامي بحالها وهذا الكلام وان كان صحيحا في نفسه (١) من جهة عدم التبعية في الحجية.
__________________
(١) أقول قد مر الإشكال في ذلك لتبعية المدلول الالتزامي مع المطابقي في الحجية أيضا ولكن في المقام يكون الحق هو التخيير على ما اختاره مد ظله فينفى الثالث بالمدلول المطابقي في إحداهما.