وربما يقال بأن التخيير فقهي لما ورد في رواية ابن مهزيار من (١) قوله
__________________
(١) أقول مر ان هذه المكاتبة تكون في التخيير الواقعي لأن الإمام عليهالسلام لم يكن جاهلا بالواقع حيث قال ان في ذلك روايتين فانظر إليها.
والحقيق في المقام هو اختيار كون التخيير أصوليا أو فقهيا ولم يختر مد ظله شيئا ولا يخفى ان أصل الحكم بالتخيير في الروايتين المتعادلتين مسألة أصولية يجب تنقيحها في الأصول لتكون كبرى للصغريات في الفقه.
واما الموارد فهو من المسألة الفقهية فللمجتهد الفتوى بالتخيير والفتوى بالتعيين مشكلة فإذا كان خبران هذا يدل على الوجوب والآخر يدل على الاستحباب أو الحرمة فالفتوى بالاستحباب أو غيره تعيينا خلاف ما يكون واصلا إلى المجتهد من الحكم.
واما ما قالوا بأنه بالاخذ يصير حجة فلا نفهمه لأن ما هو الحجة يجب الأخذ به ولا موضوعية للأخذ ٠ ليصير ما ليس بحجة به بل العلم الإجمالي بوجود الحجة مع الأمر بالتخيير يقتضى تطبيق العمل على طبق أحد الخبرين.
ومن هنا يظهر ان ترتيب الثمرة على كون التخيير أصوليا أو فقهيا بجواز الفتوى على التعيين وعدمه على الثاني غير وجيه لأن المجتهد كما انه نائب عن المقلد في الأحكام الفرعية نائب عنه في الأحكام الأصولية فما استفاد من الأدلة يلزم ان يجعله في اختيار المقلد وأخذه بأحد الخبرين يكون من حيث العمل لا من حيث الاعتقاد.
وأصل استنباط التخيير في المسألة الأصولية في المتعادلين يكون مثل استنباط الحكم الفرعي من الروايات وعدم قدرة المكلف على استنباط الأصولية لا يكون دليلا على ان التخيير أصولي فان المكلف ربما لا يقدر على استنباط الحكم الفرعي فما عنه مد ظله في تحقيقه غير تام.
واما ما ذكر من ان التخيير لو كان خطابه متوجها إلى المقلد فرب شيء يكون مرجحا في نظر المقلد غير مرجح في نظر المجتهد كما في كلام الشيخ الأعظم فهو غير وجيه ـ