عليهالسلام فموسع عليك بأية عملت فان التخيير يكون من جهة العمل.
ولا يخفى ان الثمرة بين كون التخيير أصوليا أو فقهيا متحققة فمنها انه على القول بالأول لا بد للفقيه من الأخذ بأحد الخبرين والفتوى بمضمونه ليعمل المقلد عليه لأنه بالاخذ يصير حجة له ولمقلديه ولا يكون للمقلّد التخيير في الأخذ بأيهما شاء.
واما على الثاني وهو فرض كون التخيير فقهيا فلا يجب الفتوى بالتعيين بل المجتهد كما انه مخير في العمل كذلك له الفتوى بالتخيير ليختار المقلد في مقام العمل أيهما شاء فربما يختلف نظرهما في الأخذ بأحدهما من باب وجود مرجح في نظر المقلد مع عدم كونه مرجّحا في نظر المجتهد وربما يكون الأمر بالعكس.
فان قلت كما انه يحتمل ان يكون أخذ أحدهما من باب الطريقية للواقع كذلك يحتمل ان يكون الأخذ له الموضوعية فلا فرق بين الأخذ بهذا أو ذاك كما في التخيير الواقعي.
قلت وان كان هذا معقولا في مقام الثبوت ولكن في مقام الإثبات لا نسلمه من جهة ان حجية الأمارات من باب الطريقية لا من باب الموضوعية ولا فرق بين صورة كون الخبر معارضا بغيره أو لا فالتخيير في المقام لا يكون كالتخيير بين القصر والإتمام من باب موضوعية الأخذ فهو وسيلة لصيرورة أحدهما حجة.
__________________
ـ لأن الفرض يكون في المقلد لا من بلغ ولو في مسألة درجة الاجتهاد والنّظر في المرجحات.
فان الفتوى بالتخيير الأصولي بمعنى التخيير في كل خبرين متعادلين في مورد انطباق الكلي على الفرد يكون فقها ويحتاج إلى الاجتهاد وهو شأن المجتهد ولا نصيب للمقلد فيه فليس ما ذكر ثمرة للنزاع تاما فتدبر.