ثم في المقام كلام وهو المجتهد والمقلد إذا كانا مشتركين في التكاليف الطريقية كالتكاليف النفسيّة في الخطاب فلا وجه للقول بان المجتهد يجب ان يفتى بأحدهما معينا الّذي صار حجة بالاخذ بل له الفتوى بالتخيير أيضا لأن خطاب التخيير متوجه إلى المقلد كما انه متوجه إلى المجتهد فعليه لا بد للمقلد من النّظر في موضوع التخيير وهو تساوي الخبرين من حيث المرجح فربما يخالف نظره نظر مجتهده.
واما قصوره عن الفحص فهو لا يضر لأنه في الأحكام النفسيّة أيضا قاصر فيكون المجتهد نائبا عنه فمع اشتراكهما في الخطاب لا فرق بين الفتوى بالتعيين أو بالتخيير نعم على فرض اختصاص خطاب التكاليف الطريقية بالمجتهد وعدم الحظ للمقلد فيه فلا يكون له الفتوى بالتخيير لأن الخطاب متوجه إليه لا إلى المقلد وكان شيخنا الحائري قده مصرا باشتراك المقلد والمجتهد في التخيير الأصولي.
فان قلت ليس المقلد أهلا لا مثال هذه الخطابات فكيف يتوجه إليه قلت ربما لا يفهم المقلد الخطابات النفسيّة أيضا مع انه مكلف بها والمجتهد نائب عنه فيما هو قاصر عنه فيهما هذا.
ولكن التحقيق هو الفرق بينهما وما ذكر وان كان معقولا ثبوتا ولكن من حيث الإثبات فلا فان المكلف الّذي لا شأن له في إثبات الحجج والطرق ولا يجيء في ذهنه الخبران المتعارضان لا يصح ان يكون مكلفا بالتخيير من باب اختيار الحجة فالامر هنا متوجه إلى المجتهد فله اختيار أحد الخبرين والفتوى عليه ولا يكون للمقلد ذلك فالتخيير أصولي في المقام.
ومن الثمرات هي انه على فرض كون التخيير أصوليا لا بد من ان يكون بدويا فإذا أخذ المكلف بأحد الخبرين لا يكون له الأخذ بالآخر في زمان آخر لأنه صار ذا حجة واما على فرض كون التخيير فقهيا فيكون التخيير استمراريّا لأنه يكون مثل ساير موارد التخيير في الفقه كما في التخيير بين