القصر والإتمام.
وسره ان موضوع التخيير الأصولي هو من لا حجة له وقد صار ذا حجة بالاخذ واما التخيير الفقهي فالمصلحة في جعل الحكم كذلك وهو لا يختص بزمان دون آخر ففي المقام إذا كان التخيير فقهيا بمعنى العمل بإحدى الروايتين فلا مجال للبحث عن كونه بدويا أو استمراريا بل هو استمراري وهذا عن شيخنا العراقي قده في بيان الثمرة بين كون التخيير في المسألة أصوليا أو فقهيّا.
ويرد عليه ان ما ذكر من الدليل على كون التخيير بدويا على فرض كونه أصوليا ينطبق على فرض كونه فقهيا أيضا لأن أحد استدلالاتهم هو ان الأمر بالتخيير يكون بنحو صرف الوجود لا بنحو الطبيعة السارية وصرف الشيء لا يتكرر فمن تخير لا يكون له التخيير ثانيا وهذا يكون في المسألة الفرعية أيضا فانه إذا تخيّر أحد الأطراف فقد تحقق صرف الوجود من التخيير فلا موضوع له ثانيا هذا أولا.
وثانيا ان قول المشهور في الحكم الفرعي بالتخيير الاستمراري يكون من جهة بقاء المصلحة ففي المقام يمكن ادعاء ان التخيير يكون في الأخذ ومصلحته باقية فأخذ هذا أو ذاك يكون له الملاك دائما ولا يكون مصلحة التخيير في صيرورة الشخص ذا حجة فقط لئلا يبقى الملاك.
مضافا بأن الأخذ في المسألة الفرعية أيضا يكون متحققا فلو كان الأخذ في المسألة الأصولية هو الملاك للقول بالتخيير البدوي ففي الفرعية أيضا كذلك.
وقال شيخنا النائيني بان التخيير في المقام بدوي لأنه في المسألة الأصولية والمكلف بالاخذ صار ذا حجة ولا مجال للأخذ ٠ ثانيا وعلى فرض الشك في كونه استمراريا أو بدويا لا مجال للأخذ ٠ بحكم التخيير بالاستصحاب لأنه على فرض كون التخيير في المسألة الأصولية يكون الحكم مرتفعا قطعا وعلى فرض كونه في المسألة الفرعية فهو باق قطعا ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب في