الفرد المردد فلا يكون حكم التخيير باقيا.
وإذا كان الشك في كون المسألة أصولية أو فقهية فيدور الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة فانا نعلم بان الأخذ بالخبر الأول الّذي اختاره أولا حجة قطعا واما الأخذ بغيره فيكون الشك في حجيته ومن المعلوم ان اللازم هو الأخذ بالمعين للشك في حجية غيره والشك في الحجية يساوي القطع بعدم الحجية فلا بد من القول بعدم التخيير استمرارا على مقتضى القاعدة.
وقال الشيخ الأعظم الأنصاري قده بان المنساق من الأدلة هو ان التخيير في الأخذ يكون لرفع التحير فإذا أخذ أحد الخبرين لا تحير له ثانيا ليشمله الحكم ومع الشك فلا مجال للاستصحاب لعدم بقاء موضوعه وهو المتحير.
وقد أشكل عليه شيخنا العراقي قده أولا بأن المنساق من الروايات ليس هو التخير البدوي فانها مطلقة تشمل الاستمراري أيضا وثانيا ليس التحير في لسان الدليل حتى يقال ان الموضوع قد ذهب بواسطة الأخذ ورفع التحير ولا نضايق كون التحير ملاكا لتشريع الحكم.
وفيه انه قده لم يدع ان الموضوع في لسان الدليل هو التحير بل يقول ان المنساق من الروايات هو التخيير البدوي والحق معه بعد اختيار شيخنا قده ان التخيير في المقام في المسألة الأصولية والمسألة الفرعية خارجة عن البحث لأن الروايات في مقام بيان العلاج تحكم بالتخيير فيكشف انا ان الحكم يكون لرفع التحير فإذا رفع بالاخذ فلا مجال للإطلاق ثانيا ولو قلنا بالإطلاق فهو يكون مثل التخيير في الحكم الفرعي وهو يخالف كون المسألة أصولية مع اعترافه بها.
ولذلك يقال ان العدول عن تقليد مجتهد إلى غيره غير جائز لأن المقلد بعد أخذه بفتواه لا تحير له وله الحجة فلا موضوع لرجوعه إلى مجتهد آخر وعلى فرض إنكاره لذلك وعدم كون المستفاد هو التخيير البدوي فالقول بإطلاق الروايات أيضا يحتاج إلى دليل.