وبعبارة أخرى ان شيخنا قده يقول ان الأمر بالاخذ في الروايات إرشادي وليس بمولوي فان معناه الأخذ ليصير ذا حجة ومن هذا يستكشف حجية إحدى الروايتين فيكون هذا حكم العقل وحكم العقل بحجية إحداهما باق بعد الأخذ أيضا وما يدل على صرف الوجود هو الخطاب المولوي وحكم العقل يكون على نحو الطبيعة السارية.
ونحن نقول ان ما ذكر من ان حكم العقل بلازم كل امر مستند إلى الشرع ظاهر في الطبيعة السارية لا بنحو صرف الوجود متين ولكن إذا كان هذا مستفادا من دليل لفظي واما في المقام فلم يكن الحكم بحجية أحد الخبرين الا من جهة استكشاف المكلف لا من جهة دليل لفظي فلا يمكن ان يقال ان الحجية مستمرة بل هي مهملة فنشك في ان الحجة هي ما أخذ ابتداء أو تعم غيره أيضا فيدور الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة والمتعين فيه الأخذ بما هو المعين.
واستصحاب التخيير غير مفيد لأنه من الفرد المردد فانه على فرض كون التكليف بصرف وجود التخيير في الواقع لا حجية لأخذ غير الأول قطعا وعلى فرض كونه بنحو الطبيعة السارية فهو باق قطعا.
فتحصل ان التخيير بدوي حسب القاعدة الثانوية وليس باستمراري هذا كله في حكم الخبرين المتعارضين المتعادلين.
الجهة التاسعة
في المرجحات الخارجية والداخلية
اعلم ان ما له الترجيح فاما ان يكون مرجحه خارجيا كالكتاب والسنة فان موافقتهما ليست من مرجحات السند أو الدلالة في نفس الرواية واما ان يكون داخليا مثل ان يكون الراوي في أحدهما أعدل أو أفقه أو كان متن أحدهما فصيحا أو أفصح دون الآخر.
ثم انه يجب التوجه من باب المقدمة إلى ان الأصوليين لم يتفوهوا بإشكال فيما له