المرجح الداخليّ مع الإشكال في الترجيح فيما له المرجح الخارجي وهذا يكون من جهة عدم التحير فيما له المرجح الداخليّ كما انه لا تحير فيما له الجمع الدلالي كالنص والظاهر أو الأظهر والظاهر بخلاف المرجح الخارجي.
ثم قبل ذكر المرجحات ينبغي البحث عن حكم الأصل عند الشك في كون الحجة هي ما له المرجح أو غيره فربما قيل كما عن الشيخ الأعظم ان مقتضى الأصل هو الأخذ بذي المزية لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة ولا بد من أخذ المعين حينئذ وان لم نقل بالتعيين في غير المقام لأن الشك في حجية ما لا مرجح له مساو للقطع بعدم حجيته لأن مشكوك الحجية كالمقطوع في عدم حجيته في الأثر سواء كان في المسألة الفقهية أو المسألة الأصولية لأنه في الثانية أيضا بعد الأخذ يكون الشك في حصول الحجية مع وجود ذي المزية.
وقال شيخنا العراقي قده بما حاصله هو ان الباب ليس من باب التعيين والتخيير المصطلح لأن ذلك الباب معناه هو ان الأخذ بالمعين يكون مبرأ للذمة قطعا وغيره مشكوك فيه فلذا يؤخذ بالمعين واما في المقام فليس كذلك لأن المكلف ان أخذ بالمعين أيضا فيكون الشك في حجيته لأنه بالاخذ يصير حجة ولا يكون حجة واقعية لئلا يبقى الشك بعده في الواقع فإذا أخذ بذي المرجح لا يكون القطع بالحجية كما إذا أخذ بغير ذي المرجح فليس الباب باب التعيين والتخيير.
ومن زعم ذلك يكون من جهة زعمه ان روايات الترجيح أيضا يكون الأخذ بالمعين من مقومات حجيته كروايات التخيير مع انها مطلقة من قيد الأخذ حتى يقال الأخذ بالمعين معين والأخذ بغيره مشكوك.
فأقول ان كلامه قده متين إلّا ان التعيين هنا بملاك آخر وهو العلم الإجمالي بالتكليف مع الشك في الخروج عن عهدته إلّا بأخذ المعين ولعله قده أراد بكلامه هذا لأنه لا ينكر ترجيح ذي المزية من وجه آخر بل أنكره من باب التعيين والتخيير المصطلح.