ثم لا بد من ملاحظة روايات الترجيح مع ما ورد في التخيير لتوضيح المرام فان المشهور تقديم روايات الترجيح على التخيير فإذا كان المرجح لأحد الخبرين فيجب ان يؤخذ به ويكون التخيير في صورة تساوى الخبرين وقد حكى ترجيح روايات التخيير على روايات الترجيح وحمل الثانية على الاستحباب لادعاء أن تقييد التخيير بما له الترجيح يوجب الحمل على الفرد النادر في اخبار التخيير لندرة تساوى الخبرين من جميع الجهات المذكورة في الروايات فيكون من التخصيص المستهجن.
الا على فرض القول بأن الخروج يكون بالتخصص لا بالتخصيص لأن موضوع روايات الترجيح صورة وجود المرجح لأحد الخبرين وموضوع روايات التخيير صورة التساوي من جميع الجهات فليس من التخصيص في الحكم.
وكيف كان فلو استقر التعارض بين اخبار الترجيح والتخيير ليس لنا رواية في تقديم أحدهما على الآخر لأن إثبات ترجيح اخبار الترجيح بنفسه دور وهكذا إثبات التخيير باخبار التخيير فان تقدم كل واحد منهما بما هو مفاده تقدم للشيء على نفسه مضافا بأنها في خصوص الأحكام لا في أحوال الرّواة.
وكيف كان فينبغي هنا ذكر اخبار الباب وهي على طوائف (١) الطائفة الأولى (١)
__________________
(١) وهي واردة في باب ٩ من أبواب صفات القاضي في ج ١٨ من الوسائل
(٢) كما في ح ٩ عن الكليني خذوا بالأحدث وفي ح ٧ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أرأيتك لو حدثتك بحديث
العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذه قال كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك الله.
وهكذا يفهم من ح ٨ وح ١٧ والكل في باب ٩ من أبواب صفات القاضي في الوسائل وهذه الروايات يمكن ان يكون الترجيح فيها من جهة ما ورد من ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.
كما في ح ٤ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له ما بال أقوام يروون ـ