ما دل على الترجيح بأحدثية الرواية أو كونها مؤخرة في النقل ولكن لم يتمسك بها القوم في مقام الترجيح لعدم تبدل رأى الإمام عليهالسلام وان كان هذا في المحاورات العرفية والمرجحات.
ويستفاد من بعضها ان السر في ذلك هو الصدور بنحو التقية كما في ح ١٧ في الباب فإذا لم يكن التقية ثابتة في خصوص مورد من الموارد لا يكون المقدم هو الأحدث مضافا بان إثبات ذلك في زمان الغيبة مع تطاول الأزمنة مشكل جدا فانا لا نعلم المقدم من المؤخر.
الطائفة الثانية ما دل على التقديم والترجيح بصفات الراوي كالأعدلية والأوثقية.
فمنها مرفوعة زرارة وهي في فرائد الشيخ الأعظم عن كتاب غوالي اللئالي عن أبي جمهور الأحسائي قال سألت أبا جعفر عليهالسلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبر ان والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدي انهما معا مشهوران مأثوران عنكم فقال خذ بما يقول
__________________
ـ عن فلان وفلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.
ومعنى النسخ في أحاديثهم هو اخبارهم عليهمالسلام عن انتهاء أمد الحكم فان لم يكن احتمال التقية ولا غيرها يمكن ان يكون الأحدثية مرجحة وعدم ذكر الأصحاب لهذا المرجح لا يكون دليلا على إعراضهم عنها فيمكن الاعتماد عليها بعد كونها منصوصة بالتعدي عن المنصوصة إلى غيرها كما سيجيء البحث فيه.
ولا شبهة في مرجحية هذه أيضا ومع الشك أيضا يكون المقدم هذه للشك في حجية غيرها فلا ينحصر الوجه في الأحدثية في تبدل الرّأي حتى نقول لا يتصور في حق الأئمة عليهمالسلام بل احتمال النسخ بمكان من الإمكان وهكذا لا ينحصر الوجه في التقية مع انها ربما تكون في الحديث الأول أيضا.