ذلك بالنسبة إلى من كان في عصرنا فضلا عن الماضين بنقل أهل الرّجال.
السادس ان الأعدلية في مقبولة عمر بن حنظلة تكون بالنسبة إلى الحكمين فنحتمل كونها هنا أيضا كذلك فلا ربط له بالخبرين لاحتمال الخصيصة في الحكومة ثم انه لا يمكن انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور بالنسبة إلى بعض الفقرات الأخر لأن عملهم غير ثابت مع وجود ما ذكر في ساير الاخبار الصحيحة وكفى في شدة ضعف هذه الرواية ما حكى ان صاحب الحدائق الّذي لا يكون دأبه الطعن في سند الرواية طعن في سند هذه.
ولا وجه لما ذكره الشيخ الأعظم من الجمع بين مقبولة عمر بن حنظلة وهذه من جهة التعارض في تقديم الشهرة في هذه وتأخيرها بقوله عليهالسلام فان المجمع عليه لا ريب فيه بأن المقبولة أول المرجحات الخبرية في باب التعارض فيها هو الشهرة وما قبلها من الصفات يكون في شأن الحكمين فلا تعارض بينهما من هذه الجهة وهذا لأن الرواية بعد كونها بهذا الوجه من الضعف في الدلالة والسند لا يبقى لها شأن لنكون في صدد جمعها مع غيرها ورفع معارضتها.
ومنه يظهر ان ما ذكره العلامة الأستاذ النائيني قده من كونها مؤيدة للمقبولة غير وجيه لتعارضها معها في تقديم الشهرة فيهما وتقديم الصفات في المقبولة مع الضعف الّذي ذكره فهذه المقبولة ساقطة عن درجة الاعتبار.
ومن الروايات الدالة على الترجيح بالصفات المقيدة لإطلاقات التخيير على فرض وجودها مقبولة عمر بن حنظلة (في باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١ في ج ١٨ من الوسائل) قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى ان قال فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم (حديثنا) فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال فقلت فانهما عدلان مرضيان عند