أصحابنا لا يفضل (ليس يتفاضل) واحد منهما على صاحبه؟ قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه.
إلى ان قال فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت جعلت فداك ان رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا؟ قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
وتقريب الاستدلال في هذه الرواية من جهة الصفات وان كان واضحا مع كونها مقبولة من حيث السند ولكن لا يتم مطلوبنا بها لأن المطلوب إثبات الترجيح بالصفات في الخبرين المتعارضين لا في الحكمين وهي كما ترى تكون في الحكومة في منازعة الرجلين.
فان قلت الراوي والحاكم في صدر الإسلام كان واحدا قلت هذا ادعاء محض فان الحاكم في صدر الإسلام أيضا لم يكن كل راو للخبر فانه لا بد ان يكون مجتهدا ليمكنه حمل العام على الخاصّ وحمل المطلق على المقيد وعلاج الروايات المتعارضة التي تصل إليه مع عدم حضور الإمام عليهالسلام عنده ولو كان حاضرا في بلد آخر وهذا لا يكون شأن كل راو للحديث.
فإذا كانت المقبولة في الحكمين واحتملنا دخل الحكومة في ذلك فلا يتم