الاستدلال لكل خبرين متعارضين مع الفرق بين الخبر والحكم فان الحكم له الموضوعية فله اثره حتى بعد كشف الخلاف والخبر يكون له طريقية محضة.
ثم هنا خلط عن شيخنا الأستاذ النائيني قده ولعله من اشتباه المقرر وهو ان الخبرين المتعارضين إذا كان أخذ أحدهما هو الموجب لحجيته فلا فرق في ذلك بين كون الحاكم هو الآخذ أو يكون الآخذ غيره ووجه الخلط هو انه ليس الكلام في سند حكم الحاكم من الخبرين بل في الرجوع إليه ابتداء ليحكم في المنازعة وهو غير مربوط بالتخيير الأصولي الّذي يكون مداره الأخذ بأحد الخبرين.
فان قلت صدر الرواية يكون في مقام بيان حكم الحاكم واما ذيلها وهو قوله عليهالسلام ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا إلخ في مقام بيان حكم الخبر.
قلت ان هذا مشكل في نفسه لأن المتنازعين ربما لا يكونان ممن هو قابل لأن يلاحظ صفات الراوي ويفهم سند الخبر ومع الغمض عنه فلا يعمل بهذه الرواية من جهة الترجيح بالصفات ولا قائل بتقديم الأعدل على العادل فهي ساقطة من حيث الترجيح بصفات الراوي.
ثم ان بعض الأعيان تبعا للشيخ الأعظم قال بان الكليني قده في ديباجة الكافي لم يذكر الترجيح بالصفات مع انه ذكر الترجيح بالشهرة فلو كان ذلك أيضا في صدر الإسلام لذكره فان قلت لوضوح الترجيح بها لم يذكره قلت الترجيح بالشهرة أيضا كذلك فان الفطرة حاكمة بتقديم ما هو المشهور فعدم الذّكر يكون من جهة عدم الاعتبار.
وفيه عدم ذكره لا يكون دليلا على عدم الاعتبار عنده فلعلّه لم يكن في مقام بيان كل المرجحات.
ثم انه على فرض تمامية الدلالة فقيل بان العمل بالترجيح يوجب حمل مطلقات التخيير على الفرد النادر لأن موارد عدم الترجيح من أي جهة في الروايات نادرة جدا إلّا ان يقال بأن خروج موارد الترجيح عن إطلاقات التخيير يكون