بالتخصص لا بالتخصيص وقلة المورد للمطلق أو العام في نفسه غير مربوطة بالتخصيص المستهجن.
ومع فرض استقرار التعارض بين روايات التخيير والترجيح وتساقطهما فالأصل يقتضى تقديم ما له المرجح لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة ولا شبهة في تقديم ما له المرجح ح.
ثم لا يقال ان روايات التخيير يكون في مقام البيان فلو كان للمزايا دخل في الحكم بالتخيير لزم ان يبين فيها فلا بد من الأخذ بإطلاقها وحمل روايات الترجيح على الاستحباب.
لأنا نقول مطلقات الترجيح أيضا تكون في مقام البيان ولم يذكر فيها الحكم بالتخيير بل بعضها آبية عن التقييد فان التعليل في بعضها بان الرشد في خلافهم أي خلاف العامة يأبى عن القول بالتخيير مع وجود هذا المرجح.
لا يقال ان روايات الترجيح في نفسها متعارضة في مقام بيان المرجحات فان ما دل على الأخذ بما وافق الكتاب أو السنة يكون مطلقا من جهة كون الموافق لهما مخالفا للعامة أم لا وهكذا ما دل على الأخذ بما خالف العامة مطلق من جهة كونه موافقا للكتاب والسنة أم لا فلا يمكن الجمع بينهما ، لأنا نقول يكون الاخبار في مقام بيان ما هو المرجح وعدّه ومن المعلوم ان ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة مثبت لهذا المرجح وما دل على الترجيح بمخالفة العامة مثبت لهذا وهكذا سواء كان عدّ المرجحات في رواية واحدة أو روايات متعددة.
لا يقال ان الروايات الدالة على الترجيح بمخالفة العامة لا تكون في مقام بيان الحجة عن غيرها ففي الواقع تكون في مقام بيان ما هو حجة وترجيح حجة على أخرى بل في مقام بيان تعيين ما ليس بحجة وهذا غير مربوط بالتعارض فقط بل الخبر الّذي لا معارض له أيضا يلاحظ