فيه موافقة العامة ومخالفتهم في مقام إثبات حجيتها ففي الواقع ما وافق العامة لا مقتضى له في الحجية لا انه حجة في مقابل ما خالفهم.
لأنا نقول هذا الكلام فيما يكون التعارض بين الموافق والمخالف بالتباين له وجه.
واما ما كان على نحو العموم والخصوص من وجه فلا وذلك لأن العامين من وجه يكون التعارض فيهما في مورد الاجتماع واما في مورد الافتراق فيكون العمل بكل واحد منهما فلا يكون من دوران الأمر بين الحجة واللاحجة بل من دورانه بين الحجتين.
فتحصل من جميع ما تقدم ان المرجح ان كان صفات الراوي فالمقدم إطلاقات التخيير وان كان غيرها يؤخذ بماله المرجح هذا كله على فرض وجود إطلاق في التخيير كما زعمه القائل بمرجعية روايات التخيير مثل المحقق الخراسانيّ قده : ولكن التحقيق عندنا عدم وجود رواية مطلقة في التخيير بل بيانه يكون في ذيل ما دل على الترجيح وما ذكره قده في الكفاية من الروايات المطلقة في التخيير فلا يتم.
اما خبر الحسن بن جهم فلأنه قده ذكر ذيله لا صدره وهو في مقام بيان ذكر المرجح (فانه في الوسائل باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٤٠) فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عزوجل وأحاديثنا فان كان يشبههما فهو منا وان لم يكن يشبههما فليس منا هذا صدره.
واما ذيله فهو ما ذكره قده ـ قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.
وانك ترى الصدر في مقام بيان الترجيح بالكتاب والسنة.
واما رواية حارث بن المغيرة (في الوسائل في الباب السابق ح ٤١) فلا تدل على التخيير بل على التوقف لقوله عليهالسلام فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه و