وقال شيخنا الحائري معناه التوسعة في الواقع لا الأخذ بأحد الخبرين.
واما مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام في الباب ح ٤٤ وتكون في خصوص المستحب وهو ركعتي الفجر في المحل أو على الأرض ولا يستفاد منها حكم الواجبات وهكذا مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الحجة عليهالسلام في الباب ح ٣٩ فانها أيضا في خصوص التكبيرات المستحبة (١).
فتحصل عدم وجود رواية مطلقة في التخيير ليمكن الاعتماد عليها وجعلها مرجعا عند الشك بعد تعارض المرجحات.
نعم نحن نقول بتقديم ذي المرجح من باب ان الدوران إذا كان بين التعيين والتخيير فلا بد من القول بالتعيين.
ثم انه بعد عدم القول بالترجيح بالمرجحات كما عن المحقق الخراسانيّ قده ذكر الإجماع على ترجيح ما له المرجح من باب الأخذ بأقوى الدليلين وفيه مع كونه سنديا وسنده الاخبار انه مخدوش لذهاب مثل الكليني قده إلى التخيير مع كونه في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النوّاب والسفراء قال في ديباجة الكافي ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير.
__________________
(١) أقول مضافا بان هذه المكاتبة كما مر تكون في مقام بيان التخيير الواقعي فان الإمام عليهالسلام إذا قال في ذلك روايتان يكون معناه الاخبار عن الواقع لا الجهل بالحكم مع احتمال كذب إحداهما.