الأمر والنهي بالمادة غير الأمر والنهي بصيغة افعل ولا تفعل فان قول القائل آمرك بكذا وقوله أنهاك عن كذا غير قابلين للجمع بالكراهة وهو مختص بالأمر والنهي بالصيغة.
واما المكاتبة الأولى والثانية فهما لا يستفاد منهما التخيير فان التوسعة في العمل غير الحكم بالتخيير فانها تناسب البراءة فلا يكون الحكم بالتخيير مع إمكان الجمع.
وما قيل في المكاتبة الثانية بأنها تكون فيها النقل بالمعنى في كلامه عليهالسلام والجمع بين العام والخاصّ يكون في صورة النقل باللفظ لا وجه له لأن الإمام عليهالسلام قادر على النقل باللفظ ولا داعي لنا في الحمل على ذلك مضافا بعدم اختصاص حمل الظاهر على الأظهر والعام على الخاصّ بصورة النقل باللفظ فلا يتم القول بالتحير الابتدائي في الحكم بالتخيير بما ذكر من الروايات كما زعمه هذا القائل فالمراد به هو التحير المستقر الّذي يكون بعد عدم إمكان الجمع العرفي.
__________________
ـ والحرام كثير في كلماتهم عليهمالسلام كما في نواهي النبي صلىاللهعليهوآله في الخصال وفي الفقيه ولا يكونان نصا في الوجوب والحرمة.
فلا بد من حمل هذه الرواية على صورة عدم إمكان الجمع مثل ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة خصوصا إذا قلنا بان التعارض لا يكون إلّا في هذه الصورة.
واما المكاتبتان فليستا في مقام التخيير بين الروايات المتعارضة بالتخيير الظاهري بل المراد هو التخيير الواقعي ضرورة عدم جهل الإمام عليهالسلام بالواقع فجوابه عليهالسلام يكون اخبارا عن الواقع مضافا بكونهما في المستحبات والبناء فيها على التسهيل.
وليس المراد فيهما التوسعة من جهة الحكم بالبراءة بل التخيير لقوله عليهالسلام بأية عملت وقوله عليهالسلام فبأيهما أخذت من باب التسليم إلخ فان هذه العبارة ظاهرة في التخيير فتدبر.