الحرمة والأمر نصّ في الجواز ظاهر في الوجوب والجمع بينهما بالكراهة فكيف يجعل عليهالسلام الحكم بحمل الظاهر على النص مع وجود هذا الطريق للجمع في المورد لم وجعل المدار على التخيير بقوله عليهالسلام فهو في سعة.
ومنها مكاتبة عبد الله بن محمد (في الباب ح ٤٤) إلى أبي الحسن عليهالسلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلها في المحمل وروى بعضهم لا تصلها الا على الأرض فوقع عليهالسلام موسع عليك بأية عملت.
ومنها مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (في الباب ح ٣٩) إلى صاحب الزمان عليهالسلام إلى ان قال عليهالسلام في الجواب عن ذلك حديثان اما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير واما الآخر فانه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.
فان الجمع بين الأمر بالصلاة في المحمل وعدم الصلاة الا على الأرض بحمل الصلاة في المحمل على الجواز مع الكراهة في المكاتبة الأولى والجمع بين العام والخاصّ بحمل العام وهو التكبير في كل انتقال علي الخاصّ وهو عدم وجوب التكبير في القيام بعد القعود فيخصص العموم به ومع ذلك جعل المدار على التخيير فيكون هذا وأمثاله شاهد عدم الاعتناء بالجمع العرفي ولزوم التخيير عند التعارض الابتدائي.
لأنا نقول اما الرواية الأولى فلا تدل على التخيير لأن قوله عليهالسلام فهو في سعة حتى يلقاه معناه البراءة عن التكليف (١) بأحد الأطراف لا وجوب الأخذ به مضافا بان
__________________
(١) أقول لا يكون السعة معناها البراءة عن التكليف لأن المتعارضين باعترافه مد ظله ينفيان الثالث والحكم بها خلاف ما يستفاد من المتعارضين.
وما قال بان الجمع بين الأمر والنهي يكون في الأمر والنهي بالصيغة لا بالمادة لا أظن ان يلتزم به في باب الأمر والنهي لأن استعمال الأمر والنهي بالمادة في غير الواجب ـ