القائل بسقوط عموم العام عن الظهور حتى في المخصص المنفصل وهكذا المطلق والظاهر فلا تعارض أصلا لتصل النوبة إلى روايات العلاج.
واما على ما هو التحقيق من سقوط الحجية لا الظهور فالتعارض وان كان محققا ولكن لا يمكن ان تكون الروايات رادعة عن الجمع لأن الجمع يكون في مقام الدلالة وروايات العلاج يكون نظرها إلى الجهة والصدور فكيف يمكن ان تكون رادعة في غير موردها مضافا بان التبعيض في دلالة الروايات بكونها إمضاء لبناء أهل المحاورة في مورد وردعا في مورد آخر بعيد عن مساقها مستهجن فانها اما رادعة أو تكون في صدد الإمضاء :
وثالثا ان الجمع العرفي بين العام والخاصّ لا بد ان يكون في خصوص العام والخاصّ في الكتاب واما الروايات فعلى هذا الفرض لا بد ان لا يكون الجمع بين عامها وخاصها وإدخال مواردها في أدلة العلاج وهو مستهجن لا يقول به فقيه فتحصل ان مورد العلاج هو التحير المستقر لا الابتدائي وهو يكون بعد عدم إمكان الجمع العرفي.
لا يقال ان لنا في بعض موارد العام والخاصّ الأمر بالتخيير في روايات التخيير فكيف يقال بحمل العام على الخاصّ ولو كان التكليف هو ذلك فلا بد من بيانه في المورد فعدم بيانه وبيان التخيير دليل على ان المراد بالتحير هو الابتدائي الّذي يكون في العام والخاصّ والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر.
فمنها ما في الوسائل (باب ٩ من أبواب صفات القاضي في ج ١٨ ـ ح ٥) عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه.
وتقريب الاستدلال هو ان الجمع بين الأمر والنهي بالكراهة ممكن بأن نرفع اليد عن ظهور كل خبر بنص الخبر الآخر فان النهي نصّ في الهزارة ظاهر في