الثمرة تكون على فرض كون الملاك في المرجحات إلى الأقربية إلى الواقع بالتعبدي عن المرجحات المنصوصة.
واما إذا كان الملاك بما هو المنصوص فلا بد من تقديم ما قدم في النص ان ثبت التقديم فيها وقلنا بالترتيب في الواقع كما رتبت في مقبولة عمر بن حنظلة من الترجيح بالصفات ثم بالشهرة وهكذا وإلّا فلا ترجيح هذا.
والجواب عن شيخنا النائيني قده أولا بان الحكم بالصدور الّذي لا بد ان ينتهى إلى العمل يكون في صورة الأخذ بالرواية من جهة الجهة أيضا والأخذ بالجهة أيضا لا بد ان يكون مع الأخذ بالصدور وإلّا فلا معنى للأخذ ٠ بجهة رواية لا صدور لها فيتعارضان وكيف يمكن التعبد بجهة رواية مع كونها موافقة للعامة وهي من مسقطات الجهة عند المعارضة وانها سبب للسقوط فلا يمكن ان يقال جهة الصدور فيما هو أقوى سندا لا تسقط.
وثانيا ان الطولية بين الجهات الثلاث لو سلمت تكون في خبر واحد فان أصالة صدوره متقدمة على جهته وأصالة جهته متقدمة على دلالته واما في الخبرين فلا ملاك لتقديم صدور هذا الخبر على جهة ذاك فان هذا لا سند له الا علي مذهب فاسد وهو ان يكون ما مع المقدم مقدما فيقال سند ما تم جهته يكون مع ما هو المقدم يعنى الصدور في الخبر الأقوى سندا فحيث ان سنده مقدم على جهته فيكون مقدما على جهة هذا الخبر وهذا باطل لعدم الترتب واقعا.
وثالثا ان الترتب بين الجهات الثلاثة ممنوع لأن كل خبر لا بد ان يتم سنده وجهته ودلالته وكل له دخل في التعبد فكما ان ما لا سند له لا بحث عن جهته ولا تعبد به كذلك ما لا جهة له لا بحث عن سنده وهكذا الدلالة فلا رتبة بينها.
ورابعا لا بد ان يكون الترتيب بين المرجحات وإثبات الترتيب بين ما هو المرجح بفتح الجيم وهو الخبر بهذا البيان غير مفيد لإثبات تقديم صفات الراوي على جهة رواية أخرى.