قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٤ ]

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٤ ]

تحمیل

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٤ ]

466/482
*

عن المتكلم يبحث عن انه هل يكون الإرادة الاستعمالية فيه مطابقة للواقع أم لا ولا وجه للبحث عن المطابقة قبل الصدور.

وهكذا الدلالة تكون في طول الصدور والجهة كما ان الأمر كذلك في الخبر الّذي لا معارض له فما له المعارض لا فرق له مع غيره.

وأجاب قده عن إشكال التناقض في كلام المحقق الخراسانيّ قده وغيره بأن هذا غير لازم وحاصله ان سقوط أصالة الجهة تارة يكون لوجود قرينة على التقية وتارة لا يكون كذلك بل عند التعارض يكون صرف موافقة العامة سببا لترجيح غير الموافق عليه ففي الأول سقوط أصالة الجهة يناقض التعبد بصدوره وفي الثاني لا يكون مناقضا فمن الممكن تمامية الجهة في الموافق وعدم صدوره تقية.

وسره ان كل موافق للعامة لا يكون فيه التقية فكم من حكم من أحكامنا يكون موافقا لهم فيكون الثاني مرجحا للصدور في مقام المعارضة والأول مسقطا لحجية غيره.

ففي المقام يمكن التعبد بصدور الخبر والتعبد بجهة الخبر الآخر ولا يسقط جهة ما أخذنا بسنده وان كان الترجيح للخبر الّذي يكون مخالفا للعامة إذا كان التساوي بينهما من حيث قوة السند واما إذا كان قوة السند في رواية وأصالة الجهة في المعارض فلا يتساويان ولا ترجع الجهة إلى الصدور بل يقدم الصدور ومعه لا تصل النوبة إلى الجهة في الخبر الآخر.

فالثمرة بين مسلك القائل بان المرجحات طرا ترجع إلى السند وبين من لا يقول بذلك تظهر في صورة تعارض المرجحات فعلى الأول يرجع قوة الجهة فيما خالف العامة إلى سنده فيصير سنده قويا في مقابل ما له المرجح السندي ويتعارضان فيؤخذ بأقوى المرجحين.

وعلى الثاني فيقدم سند ما له المرجح السندي ويؤخذ به ولا تصل النوبة إلى مرجح الجهتي في الخبر الآخر لأنه في طول هذا المرجح ولا يخفى ان هذه