قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٤ ]

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٤ ]

تحمیل

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٤ ]

465/482
*

يقال ان الأخذ باخبار الترجيح في المورد أيضا عمل فيمكن التعبد بالنسبة إليه.

قلت ان العمل وان كان الأعم مما يكون في المسألة الفقهية والأصولية ولكن في المقام لا يكون لازمه الا الحكم بالصدور فقط والحكم بالصدور لا يكون عملا من المكلف على طبق الخبر بدون التعبد بالجهة والدلالة فليس صرف الاعتقاد بالصدور من جهة أعدلية الراوي عملا باخبار العلاج بل العمل على طبق خبر أولا أقل ان الفتوى على وفقه هو العمل وهو مفقود في المقام.

الوجه الثاني في التقريب هو حاصل ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده وهو ان جهة الصدور لو لم ترجع إلى أصله يلزم التناقض لأن لازم المرجح الصدوري هو الأخذ بالرواية ولازم المرجح الجهتي في الخبر المعارض هو عدم الأخذ به والأخذ بما خالف العامة فيلزم الحكم الفعلي بوجوب الأخذ وعدمه بالنسبة إلى خبر واحد وهو تناقض محال.

وقد أجاب عنه بعض تلامذته بان التعبد بالصدور لا ينافى التعبد بجهة المخالف له وهي جهة الجهة ويكون الحكم فعليا من حيث الصدور لا من جميع الجوانب كما انه كذلك في الخبر الّذي لا معارض له فان التعبد بالصدور يكون من جهة الصدور وان لم يتم جهة الجهة اللازم منه عدم التعبد به من هذه الجهة وهكذا من جهة الدلالة إذا كان فيها الضعف لا ينافى التعبد بالصدور والجهة فلا ملازمة بين الحكم الفعلي في كل واحد منهما كذلك فنتعبد بخبر من جهة الصدور ونسقطه لكونه موافقا للعامة.

والجواب عنه ان هذا خلاف مبنى أستاذه لأنه يقول يكون الحكم فعليا من جميع الجهات وهذا يكون معناه فعليته من جهة الصدور لا من جميع الجهات حتى الجهة فتحصل ان القول بان جميع المرجحات يرجع إلى الصدور قول تام عندنا.

واما سند من قال بالترتيب بين المرجحات كالعلامة شيخنا النائيني قده فحاصله هو ان الخبر ما لم يصدر لا يكون البحث عن جهته لأن الكلام بعد صدوره