هذا المرجح مع غيره كالمرجح الجهتي فلا يكون الحكم فعليا ولا ينتهى إلى العمل (١).
فان قلت ان كان الإشكال هو عدم انتهائه إلى العمل فيكون علاجه بان
__________________
(١) أقول والّذي يأتي في النّظر هو ان التعبد وان كان في صورة وجود الأثر العملي ولكن لا يلزم ان يكون العمل الواحد في الخارج مستندا إلى تعبد واحد.
ألا ترى ان قاعدة التجاوز في اجزاء الصلاة مثلا لها أثر عملي وهو التعبد بوجود الجزء بحيث لو انضم إليه ساير الاجزاء لا تحتاج الصلاة إلى الإعادة فلا بد ان يكون الحكم فعليا بالنسبة إلى الأثر المناسب له.
ولعل هذا هو مراد بعض تلامذة المحقق الخراسانيّ قده حيث رد عليه وذكر مد ظله وأشكل عليه والمركب الواحد يمكن ان يكون التعبد باجزائه غاية الأمر مراعاة الأثر العملي في كل جزء بحسبه فان الخبر يكون الأثر العملي فيه وهو الجري على طبقه في الخارج معلول التعبد بصدوره وجهته ودلالته.
فالتعبد بالصدور يكون بالنسبة إلى الأثر الّذي لهذا التعبد كما يكون التعبد بقاعدة التجاوز في اجزاء الصلاة وللجزء الأثر لو لا فساد الصلاة من ناحية جزء آخر.
غاية الأمر في المقام وجوب التعبد بجهة الخبر الآخر لا يلازم سقوط سند هذا والتعبد بسند هذا لا يلازم سقوط التعبد بجهة الخبر الآخر.
والمانع من التعبد بهما هو العلم الإجمالي بفساد أحد التعبدين فيتعارضان بعد عدم دليل للترتيب بين المرجحات.
ولا أدري كيف فرقوا على ما ادعاه مد ظله بين الخبر بلا معارض بملاحظة الملاك الخاصّ في كل جهة من الثلاث وبين الخبر مع المعارض فانه لا فرق أصلا بينهما من هذا الوجه فتحصل انه لو لم نقل بان الجهة والدلالة ترجع إلى الصدور أيضا يكون التعارض بين المرجحات ولا بد من ملاحظة أقوائية ما هو الأقوى وهذا المدعى تام لكن بهذا البيان وطولية جهات الثلاث غير تامة.