من لا يتعدى عن المنصوص كالمحقق الخراسانيّ قده أولا يقول بالتعميم فليست الشهرة كذلك من المرجحات عنده ، والشيخ الأعظم قده يقول بان الشهرة على طبق رواية لا توجب الضعف في المعارض لها ولكن يرد عليه ان المدار لو كان على قوة الظن فتوجب الشهرة الترجيح لقوته في الموافق معها نعم على فرض عدم كون المدار على الظن في الرواية وكون المدار على العدالة أو الظن الّذي يكون من خبر العادل لا تفيد الشهرة شيئا.
ولكن حيث ان التحقيق هو كون المدار على الظن والوثوق والتعدي من المرجحات المنصوصة إلى مطلق المرجح فلا إشكال في تقديم ما هو المشهور.
الأمر الخامس
وهو الختام في ان الأصل مثل الاستصحاب والبراءة ليس من المرجحات والعجب عن المتوهم لذلك وان الموافقة مع ذلك أيضا توجب قوة الظن فهو المرجح لأن المدار في الروايات ليس على مطلق الظن بل على الظن المعتبر ومن المعلوم عدم اعتبار للأصل بعد وجود الأمارة فلا اعتبار بالموافقة معه لأنه ظن غير معتبر ، في صورة وجود الأمارة.
نعم هو المرجع بعد سقوط الخبرين بالتعارض والمرجعية غير المرجحية ومن هنا ظهر انه لا وجه للكلام عن الظنون الغير المعتبرة عند الشرع من جهة كونها مرجحة ولو لم تكن حجة في ذاتها كالظن الحاصل من القياس لأنه بعد عدم اعتباره في عرض الأمارة لا اعتبار به مع الردع عنه مسلما فلا وجه لإطالة الكلام فيه وان تعرض له الشيخ قده وأطال الكلام فيه.
فتحصل ان الأصل والظنون الغير المعتبرة لا يوجب الترجيح لرواية على أخرى هذا تمام