مع الطهارة الإحرازية بالاستصحاب يكون الاجزاء عن الوقاع اما بملاك التفويت لمصلحة الواقع وعدم موقع لها أو بملاك الوفاء بمرتبة من مصلحة الواقع في مقام الامتثال أو من باب الاجزاء في مقام الجعل على فرض كون صحة الصلاة من باب تمامية الصلاة لا من باب العفو عن الشرط.
والحاصل اما ان يكون الاجزاء لمضادة مصلحة الظاهر مع الواقع واما من بال الوفاء بمرتبة منها أو من باب العفو عن الواقع ولازم هذا الاحتمال هو حفظ ظاهر ما دل على أن الشرط هو الواقع على فرض عدم كون الاجزاء بملاك العفو وهكذا ظاهر ما دل على كفاية الطهارة الإحرازية ولكن لازمه هو ان يقال بان الغفلة أيضا
__________________
ـ حيث السنخية بين الواقع وما وقع كذلك في صورة الاجزاء بملاك المضادة لأن الغرض هو الضدية لا السنخية وفي صورة الاجزاء بملاك الوفاء أيضا لا نحرز عدم السنخية لأنا لا نعلم حقيقة المصلحة لنقول لا يكون غير الواجد له مصلحة الواجد فربما يكون للمولى غرض يكون تحصله اما بالصلاة مع الطهارة أو هي مع إحرازها ولو زعما أو يكون تحصله بنفس غفلة العبد فمن أين ثبت عدم سنخية المصلحتين هذا كله في الاجزاء في مقام الفراغ والامتثال كما يكون في كلام النائيني قده في تقريراته واما لو كان الاجزاء من باب كون الشرط في مقام الجعل كذلك فلا إشكال فيه أصلا لأنه قده لا يقول بان الشرط هو الأعم بل يقول الشرط هو الطهارة في صورة عدم الشك وفي صورة الشك يكفى الإحراز الزعمي أيضا وفي صورة الغفلة لا يكون شرطا أصلا فان الغفلة توجب عدم الشرطية فالأخيران في طول الأول ومع الطولية يندفع إشكال الجامع لعدم الجامع بين الافراد الطولية كما اعترف به العراقي قده عند بيان الإشكال ففي صورة الاستصحاب ان حصل الوصول إلى الواقع فهو وان لم يحصل لا يكون الطهارة شرطا ولا إشكال فيه وعمدة كلامه قده في مقام الامتثال ودفع الإشكال عنه أسهل من مقام الجعل والأستاذ مد ظله قنع ببيان الإشكال فقط ولم يبين وجها يكون هو موجبا للجمع الصحيح عنده في هذه الدورة وان مال في الدورة الأولى إلى الاجزاء بمصلحة المضادة فكلام التحرير النائيني قده امتن وانه دقيق جدا ولذا قال في آخر كلامه فتأمل في أطراف ما ذكرناه شكر الله سعيه