بالنجاسة واما في غير هذا الصورة فلا يكون لنا شرط ولازم هذا هو صحة الصلاة في حال الغفلة لعدم العلم بالنجاسة وهكذا صحتها في صورة الشك أيضا بدون الاستصحاب وفيه ان هذا الاحتمال مخالف للإجماع لأنه في صورة الشك لا بد من الإحراز بالاستصحاب ولازمه سقوطه عن الاعتبار مضافا بمخالفته لظاهر دليل الشرطية وهو شرطية الواقع لا العلم به فقط فهذا في الواقع يكون موجبا لسقوط الطائفة الأولى من الروايات وهكذا ما دل على وجوب الإحراز بالاستصحاب.
الوجه الثاني ان يكون الشرط هو الأعم من الواقع وإحرازه وفرقه مع الأول هو أن إحراز الطهارة شرط لا إحراز النجاسة ولازمه هو تثبيت حجية الاستصحاب في صورة الشك وفيه أن هذا ليس جمعا بين الروايات بل لازمه سقوط ما دل بظاهره على أن الشرط هو واقع الطهارة فقط وهكذا يوجب سقوط ما دل على صحة الصلاة في حال الغفلة لعدم الإحراز وعدم الواقع ولو كان المراد ان الجامع هو الشرط يرد عليه إشكال شيخنا العراقي قده من عدم تصويره الاستصحاب بوجه من الوجوه لا بالنسبة إلى الجامع ولا الحصة فهذا الوجه لا يكاد يفيد للجمع.
الوجه الثالث ان يكون الشرط هو واقع الطهارة (١) ولكن في صورة إتيان الصلاة
__________________
(١) أقول هذا امتن الوجوه كما عن التحرير النائيني قده ولا يرد عليه الإشكال بوجه حتى إشكال العلامة العراقي قده فان مرجع هذا القول لا يكون الالتزام بان الشرط هو الأعم من الواقعي والظاهري بل الشرط هو الواقع وغيره يكون بدلا عنه كما في تقريراته (الفوائد) وهكذا لا يرد عليه إشكال عدم السنخية في المصلحة كما في طي كلمات الأستاذ مد ظله وبيان ذلك هو أن الكلام اما يكون في الاجزاء في مرحلة الفراغ أو الاجزاء من جهة الجعل اما الأول فلا إشكال فيه من جهة صيرورة الشرط الأعم من الظاهر والواقع بل يكون الشرط شرطا بحاله وواقعيته وتكون غفلة المكلف أو إحرازه بالاستصحاب موجدة لمصلحة تفيد تمامية الصلاة فالشرط هو الواقع والاجزاء كذلك لا يضره ولا يرد الإشكال من ـ