بأنه لم يذكر ضمير في قوله رأيت واما في الفرع السابق منه فيكون الضمير بقوله فوجدته فلا تكون النجاسة في هذه الفقرة هي ما ظنه أولا ولكن الإنصاف أن هذا الاحتمال والاستشهاد أيضا موهونان لأن وحشة الانفكاك بين المقامين تكون شاهدة على ان ما وجده كان هو ما ظنه أولا فهذا أيضا خلاف الظاهر والحمل على ما قبل الصلاة أيضا خلافه فنقول يكون التطبيق على المورد مجملا ولكن لا يضر بالكبرى في نفسها فانها قاعدة كلية وليس الاستصحاب إلا عدم نقض اليقين بالشك.
تذييل تنبيهي
أقول وفي هذا التذييل يكون البحث عن امر غير مربوط ببحث الاستصحاب ولكن حيث كان الكلام في شرطية الطهارة الخبثية للصلاة في الرواية السابقة وكان البحث في استصحابها لا بأس بالجمع بين الاخبار في نحو الشرطية ولا يكون تكرارا لما سبق من احتمالات الشرطية لأن البحث في أصل الاحتمالات غير البحث في مقام الجمع بين الروايات.
اما الروايات فهي على ثلاث طوائف الطائفة الأولى ما دل على شرطية الطهارة مثل قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور وغيره وهي بظاهرها تدل على أن واقع الطهارة هو الشرط كما أن هذا ظاهر لسان كل دليل بالنسبة إلى كل عنوان أخذ في لسان الدليل فان الظاهر هو كاشفيته عن الواقع.
الثانية ما دل على كفاية الطهارة الاستصحابية أيضا كهذه الصحيحة التي تكون مورد الاستدلال في الاستصحاب.
والثالثة ما دل على صحة الصلاة في حال الغفلة ولو بدون الطهارة عن الخبث كما في بعض فقرات الصحيحة ولم يذكروه في مقام الجمع ويكون اللازم والتوجه إليه أيضا.
ففي مقام الجمع يذكر وجوه الأول أن يكون ما هو الشرط في الصلاة هو العلم