متصلا يفيد الاستصحاب ولكن يخالف مذهب الشيعة في باب الشك في الركعات لأنه يجب أن يكون منفصلا وعلى هذا مع كونه خلاف الظاهر من الرواية لا يفيد للاستصحاب والقول بالتقية في التطبيق أيضا خلاف الظاهر.
وقد أجاب عن هذا الإشكال تلامذة الشيخ قده مثل المحقق الخراسانيّ والحاج آقا رضا الهمدانيّ (قدسسرهما) بأن الظاهر من هذا الحديث هو حجية الاستصحاب فقط ولكن التطبيق يكون بيانه في عهدة الأدلة البيانية للاجزاء والشرائط في الصلاة فلا ربط لوجوب انفصال الركعة بحجيته فلو استفدنا الظهور من هذه الرواية في الاتصال يصير مقيدا بنص أدلة وجوب الانفصال للحكومة على أدلة وجوب الصلاة لأنه حاكم وشارح لما هو الواجب ومنه هذا النحو من الامتثال.
أقول ويرد على هذا الجواب إشكال وهو أن فعل الاستصحاب هو التوسعة في الواقع فإذا أحرزنا عدالة زيد في الواقع فهي شرط واقعي لجواز الاقتداء فإذا شك فيها واستصحبت بعد وجود الحالة السابقة لها يكون هذا توسعة في الواقع ويحصل فرد من العدالة بهذا الأصل لطرد الشك بجريانه وهذا لا يستقيم في المقام لأن موضوع أدلة ركعات الاحتياط هو الشك بين الأقل والأكثر فلازم طرد الشك بواسطة الأصل هو عدم جريان الاستصحاب فان الموضوع لا يكون واقع الركعات بل نفس الشك فجريان هذا الأصل يوجب أن يوجب الأصل عدم نفسه لأن جريه يوجب فناء الأثر العملي له ولا شبهة في أنه يحتاج إلى أثر شرعي لأن موضوع دليل الاحتياط في الركعات هو نفس الشك لا الواقع فإذا جرى الأصل فلازمه البناء على عدم الشك وتصحيح أدلة الاحتياط في الركعات يكون على فرض بقاء الشك فكيف يمكن القول بالجريان مع عدم أثر عملي له وهو حفظ أدلة الاحتياط والبناء على الأكثر.
ومن هنا ظهر ما في كلام شيخنا النائيني قده في هذا الوجه حيث أنه تبع تلامذة الشيخ قده في ذلك من أن إتيان الركعات مفصولة ينافى إطلاق الاستصحاب