ولا ينافى نفسه ففي المورد يقيد بما دل على الإتيان مع الفصل ووجه الظهور عدم الأثر لهذا الأصل كذلك.
واما الشيخ قده فيقول في جواب الإشكال بأن لزوم المحذور في المقام يكون من جهة تطبيق الاستصحاب على المقام فاما أن يحمل على التقية في التطبيق وهذا لازمه حجية الاستصحاب في نفسه ويكون التطبيق تقية وهذا وان أمكن في نفسه ولكنه خلاف الظاهر لأن صدر الرواية من قوله عليهالسلام يأتي بفاتحة الكتاب في الشك بين الاثنين والأربع شاهد عنده على عدم كون المقام مقام التقية لأن الإتيان بالفاتحة شاهد الفصل بين الركعات أو يحتمل وجه آخر بحمل اليقين على اليقين بالبراءة لا اليقين بالاشتغال والفراغ.
الاحتمال الثاني في الرواية أن يكون المراد باليقين والشك في المقام من باب اصطلاح خاص في خصوص الركعات بأن يحمل اليقين على اليقين بالبناء على الأكثر مثل قوله عليهالسلام إذا شككت فان على اليقين يعنى ان المكلف قبل إتيان الركعات منفصلة يكون له اليقين باشتغال الذّمّة يقينا وبعد الشك لا بد له إلّا ان يأتي بما يحصل منه الفراغ اليقينيّ عن الاشتغال بالصلاة وهو لا يحصل إلّا بإتيان الركعات منفصلة ليحصل اليقين وهو البناء على الأكثر ثم الإتيان بالمنفصلة.
وعلى هذا لا يكون التطبيق أيضا تقية لأن المراد لا يكون إتيان الركعات منفصلة حتى يرد الإشكال مع كونها خلاف الظاهر.
وفيه ان هذا أسوأ حالا من الحمل على التقية ويكون خلاف الظاهر جدا فانها لا تكون في صدد بيان هذا المعنى من مثل قوله عليهالسلام قام فأضاف إليها أخرى الظاهر في الاتصال.
الاحتمال الثالث في الرواية وهو المختار ان الاستصحاب لا يكون في الركعة أصلا ليجيء الإشكال السابق من عدم الأثر للاستصحاب لكون موضوع روايات البناء