على الأكثر خصوص مورد الشك بل الاستصحاب بالنسبة إلى الآمر (١) بالصلاة وهو وان كان موافقا للاشتغال ولكن مقدم عليه لأنه أصل محرز فيستصحب في المقام الأمر السابق ولا يحصل اليقين بالفراغ في مقام الامتثال إلّا بإتيان الركعات منفصلة وهذا غير مربوط بمقام الجعل ولا يجيء إشكال عدم الأثر للاستصحاب من باب كون موضوع أدلة الاحتياط الشك.
ثم ان هنا نزاع معروف وهو ان الاستصحاب هل يكون سقوطه في الشك في الركعات مطلقا أو يكون مختصا بالموارد المخصوصة التي ورد النص بالنسبة إليها ففي غير هذه الموارد يتمسك به؟ قال شيخنا العراقي قده في هذه المقام ان الاستصحاب مطلقا لا يجري في الشك في الركعات لإشكالين الأول كونه من الفرد المردد والثاني كونه مثبتا.
اما بيان الإشكال الأول فهو أنه إذا شك بين الثلاث والأربع كان له قبل هذا الشك اليقين بعدم إتيان الرابعة فهذه الركعة ان كانت رابعة في الواقع يكون يقينه منقوضا وان لم تكن الرابعة في الواقع بل تكون ثالثة فعدم إتيان الرابع يكون
__________________
(١) أقول وهذا الاحتمال أيضا خلاف ظاهر قوله عليهالسلام قام فأضاف إليها أخرى الظاهر في إتيان الركعة متصلة ويكون الكبرى بيانا لهذا فاحتمال التقية في التطبيق خصوصا مع تكراره عليهالسلام عدم دخل الشك في اليقين هو الأظهر لو لا الإشكال في أصل جريان الاستصحاب في المقام.
وأصالة الجهة ملاحظة في صورة عدم قرينة على خلافها وصدر الرواية أيضا لا دلالة لها على إتيان الركعة منفصلة بصرف ذكر فاتحة الكتاب لأن ذلك أيضا يمكن ان يكون بيانا لأحد فردي التخيير في الركعة الثالثة والرابعة وفرده الآخر هو التسبيحات وهذا التعبير أيضا يوافق التقية لأنه يوافق مع الاتصال والانفصال فما ذكره الشيخ قده في مقام رد هذا الاحتمال لا يكون تاما فأصالة الجهة وقرينية الصدر لعدم التقية ممنوعة.