يقينيا وعنوان الركعة لا أثر له وشخصها يكون امرها مرددا بين الوجود والعدم ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد كما في الرضاع المحرم إذا لم بدر انه حصل بأربعة عشر رضعة أو خمسة عشر فان عنوان الرضاع لا أثر له والخارج مردد امره بين الوجود والعدم فلا يجري الاستصحاب في الفرد المردد في المقام أيضا واما بيان الإشكال الثاني فهو ان التشهد والسلام لا شبهة في وجوب كونهما عقيب الركعة الرابعة لأن استصحاب عدم إتيان الرابعة قبل إتيان المشكوك لا يثبت رابعية الموجود حتى يترتب عليه وجوب التشهد بعده فلا يكون الاستصحاب جاريا في مطلق الركعات والمقام أي مورد الروايات أيضا في البناء على الأكثر لا يكون خلاف القاعدة لا يقال البناء على الأكثر بمقتضى الروايات لا يثبت الرابعية حتى يكون التشهد واقعا بعد الرابعة بالوجدان بل من المحتمل أيضا أن يكون رابعة أو ثالثة وظهور الدليل يكون هو إثبات الرابعية بالوجدان فلا فرق بين الأمارة والاستصحاب في ذلك مع أنه خلاف المذهب لأنا نقول ان المثبت من الأمارات حجة وأدلة البناء على الأكثر أمارة مضافا بأن عدم حجية الأصل المثبت ما ورد فيه رواية ولا آية بل يكون استظهارا من لسان الدليل فربما يكون الدليل قاصرا عن إثبات اللوازم العقلية وربما لا يكون كذلك ففي مثل المقام حيث طبق الإمام عليهالسلام الاستصحاب على الركعات مع صيرورته مثبتا نستكشف ترتيب هذا الأثر أيضا وفي مثل إنبات اللحية باستصحاب الحياة لا نلتزم به لقصور الدليل عن إثبات الأثر العقلي لعدم مجيء التعبد فيه فانه يكون بالنسبة إلى الأثر الشرعي فقط ولا ملزم لنا بأن نقول نكشف من هذه الرواية حجية هذا الأثر في الرتبة السابقة كما قال شيخنا العراقي (قده) ولازمه أن لا يكون نفس الاستصحاب حجة في هذه الروايات لعدم الملزم لهذا القول وهذا يكون من باب أن الجواد قد يكبوا وإلّا فهو قده أعظم شأنا من هذا.
وقد أشكل شيخنا الحائري قده في الدرر على هذه الرواية بأنها لو كانت