حجة لكانت الحجية في خصوص الركعات في الصلاة ولا تدل على حجية الاستصحاب عموما فالدليل هو الرواية الأولى من الروايات لا هذه وفيه ان العموم يستفاد من ارتكاز العرف على أن اليقين مما له بقاء واستحكام ويكون بيانه في الصلاة لأن السؤال يكون عن هذا المورد فتحصل ان الرواية تامة الدلالة على حجية الاستصحاب.
ومن الروايات لحجية الاستصحاب ما في الخصال
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام من كان على يقين فشك فليمض على يقينه (١).
وتقريب الاستدلال لحجية الاستصحاب هو ان من كان على يقين فليمض على يقينه أي فليجر يقينه السابق ويترتب عليه اثره حتى في حال الشك وقد أشكل الشيخ الأعظم قده في الرسائل على الرواية بما حاصله يرجع إلى ان الظاهر من هذه الرواية هو حجية قاعدة اليقين المعروفة بالشك الساري ولا ربط لها بالاستصحاب لأن الظاهر من الشك هو ان يتعلق بنفس اليقين الّذي يكون مقدما عليه فمن كان على يقين فشك بعده في هذه اليقين يكون عليه الحكم السابق ولا ينقض بالشك ومن المعلوم ان اليقين والشك لا يجتمعان في زمان واحد ولا بد من اختلاف الزمانين غاية الأمر يكون المتعلق في الاستصحاب واحد مع اختلاف زمان الشك واليقين مثل العلم بعدالة زيد يوم الجمعة ثم الشك في العدالة يوم السبت وفي قاعدة اليقين يكون الشك في الزمان الثاني متعلقا بنفس اليقين في الزمن الأول وفي هذه الرواية يكون الفاء للترتيب بحسب الزمان ويكون الشك في نفس اليقين فلا دلالة لهذه
__________________
(١) أقول هذه في الوسائل تأليف العلامة البروجردي المسمى بجامع الأحاديث في باب ٢٣ من أبواب النجاسات.