الرواية للاستصحاب لأن اليقين مقدم والشك مؤخر بحكم الفاء ولا يكون اليقين في ظرف الشك موجودا ولو بالنسبة إلى ظرف الحدوث.
وحاصل الجواب عن هذا الإشكال هو أن المشتق حقيقة فيمن تلبس في زمان النسبة والجري في المقام حسب تلقى الخطاب وان كان حقيقة في الأعم بحسب القاعدة فإذا قلنا من كان على يقين فشك لا يكون المعنى انه لا يكون له اليقين في هذا الحين بالنسبة إلى زمان الجري في هذا الحين فان الظاهر من العبارة بقاء اليقين السابق في زمان الجري في هذه الحيث ويكون الشك متعلقا به فانه لا يمكن اسناد النقض إلى ما لا بقاء له في حين اسناد النقض واللازم من ذلك هو ان يكون الاستصحاب حجة لبقاء اليقين السابق إلى ظرف الشك والقول بقاعدة اليقين يكون لازمه عدم كون اليقين في ظرفه حقيقة للشك في في التلبس في ظرف الجري على فرض تعلق الشك باليقين السابق وظاهر العبارة عدم الشك في ذاك اليقين في هذا الحين وان متعلق الشك هو العدالة مثلا في يوم السبت ومتعلق اليقين هو العدالة يوم الجمعة وعدم كون الشك في نفس اليقين بل هو باق باعتبار الحدوث حتى آن الشك كما إذا قيل لا تبل تحت شجرة مثمرة فان الخطاب يكون معناه أن البول حين كون الشجرة مثمرة منهي عنه لا في صورة انقضاء المبدأ عنها وهو المثمرية وهذا غير مربوط بأصل وضع المشتق في الأعم من المتلبس وما انقضى عنه المبدأ.
ومن الروايات مكاتبة علي بن محمد القاساني
قال كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب عليهالسلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية.
وجعل الشيخ قده هذه الرواية من أظهر الروايات في الدلالة على الاستصحاب بتقريب ان يقال ان اليوم الّذي يشك في انه من آخر الشعبان أو اليوم الّذي يكون