في آخر الرمضان ويشك في كونه من الشوال أم لا فإذا قيل اليقين لا يدخله الشك يكون معناه إبقاء ما كان من الشعبان أو الرمضان كما كان وقد نقل المحقق الخراسانيّ قده الإشكال عليه بان المراد باليقين هنا هو اليقين الّذي يكون شرطا في باب صوم الرمضان وهو اليقين الحاصل من الرؤية وهو لا يدخله الشك وإلّا يكون قوله عليهالسلام في الذيل صم للرؤية وأفطر للرؤية لغوا ومع وجوده لا شأن للاستصحاب بعد وجود هذه الأمارة فلا يكون المراد من اليقين اليقين الاستصحابي مضافا إلى ضعف السند أيضا لقدح الغضائري فيهما كما قال به العلامة قده.
أقول يمكن دفع إشكال السند بأنه ان كان قدح العلامة بواسطة الغضائري فهو غير وجيه لأنه كان رجلا مشهورا بسوء الظن ولا يعتبر قدحه وان كان له سند آخر فهو في محله.
واما الدلالة فيمكن ان يقال إثبات كون اليوم من الرمضان يثبت بواسطة الرؤية واما كون اليوم السابق من الشعبان يكون بواسطة الاستصحاب فهو يثبت كون اليوم من الشعبان والرؤية أمارة دخول شهر رمضان فلا ضير في دلالتها عليه (١).
__________________
(١) وأقول ان قوله عليهالسلام صم للرؤية وأفطر للرؤية يكون أمارة ومثبتها حجة فإذا كان الشك في اليوم الآخر من الشعبان ولم يكن الرؤية فلازمه بقاء الشعبان وإذا كان في اليوم الآخر من الرمضان فعدم رؤية الشوال يلحقه بالرمضان فلا أثر للاستصحاب ولكن يمكن ان يقال ان المراد باليقين لا يكون هو اليقين الحاصل من الرؤية بل اليقين السابق كما في جميع موارد الاستصحاب حسب الارتكاز من ان اليقين لا ينقض بالشك ولكن ينقض باليقين وهو اليقين الحاصل في المقام بسبب الرؤية وفي ساير المقامات بسبب آخر ولا ينحصر السبب بالرؤية فقط فان مضى ثلاثين يوما من الشهر أيضا يوجب اليقين بدخول الشهر الآخر فحمل اليقين على اليقين الحاصل من الرؤية خلاف الظاهر فدلالة الرواية على الاستصحاب لا كلام فيها.