وقد استدل لحجية الاستصحاب بروايات أخرى
في أبواب مختلفة وقد تعرض لها الشيخ الأعظم قده منها قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام وقوله عليهالسلام كل شيء طاهر حتى تعلم انه قدر.
وفي مقام التقريب لها يكون الاختلاف في كلماتهم من حيث فهم الظهور منها فربما قيل بأنها في مقام بيان الواقع والظاهر وربما يقال انها في مقام بيان الحكم الظاهري فقط وهو اما القاعدة يعنى قاعدة الحلية وقاعدة الطهارة فقط أو هي مع الاستصحاب والحاصل اما أن يفهم منها ثلاثة أشياء الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة والاستصحاب أو اثنان القاعدة والاستصحاب أو واحد وهو القاعدة فقط.
فقال المحقق الخراسانيّ قده بان الصدر يكون في مقام بيان الحكم الواقعي والذيل يكون في مقام بيان الحكم الظاهري وتقريبه هو أن الظاهر من كل لفظ عند الإطلاق هو الكاشفية عن الواقع فإذا قيل كل شيء طاهر يكون معناه انه طاهر واقعا لا ظاهرا فمن هذه الجملة يستفاد الحكم الواقعي بطهارة كل شيء ولكن الذيل حيث لا يناسب مع هذا الصدر لأن الواقع لا يمكن ان يكون غاية العلم فلا بد أن يقال انه يكون العلم غاية في صورة الشك في الواقع فان كل شيء طاهر واقعا إلّا إذا شك فيه فهو طاهر ظاهرها إلى حين العلم بالخلاف وعدم مناسبة الذيل للصدر يكون من جهة ان الطاهر لا يصير نجسا إلّا بالملاقاة مع النجس والحلال لا يصير حراما الا بعد العلم بسبب الحرمة لا قبله فلا بد من الحمل على الحكم الظاهري فان قلت عليه بان المراد بكل شيء هو كل شيء مشكوك الحكم ليكون المستفاد قاعدة واحدة وهي الاستصحاب فهو يقول هذا خلاف ظاهر اللفظ فان إضافة قيد المشكوكية تحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في المقام.
ويظهر من كلامه قده في حاشيته (١) على الرسائل استفادة قاعدة الطهارة
__________________
(١) وهي الحاشية المسماة بفوائد الأصول وهو شرح نفيس جدا الكتاب فرائد الأصول (الرسائل)